وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> المعارض المحلية والخارجية
المعارض المحلية والخارجية
القسم الثالث : شروط إقامة المعارض الأجنبية داخل المملكة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2023 وتاريخ 25/12/1394هـ:
1- تقدم سفارات وممثليات الدول الأجنبية في المملكة دون غيرها طلبات الترخيص لإقامة معارضها داخل المملكة من خلال القنوات الدبلوماسية إلى وزارة التجارة لعرضها على لجنة المعارض والأسواق الدولية، على أن يتم ذلك قبل ستة شهور من تاريخ إقامة المعرض على الأقل.
2- يسمح بإقامة معرض أجنبي واحد في السنة لكل دولة وبالمدينة التي تختارها تلك الدولة ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة مع مراعاة إلا يتعارض ذلك مع إقامة معارض أخرى بذات المدينة أو مع تعليمات تحظر إقامة المعارض في مدينة معينة أو في أوقات معينة.
3- يشترط لتنظيم أي معرض أجنبي أن يتم من قبل شركة/مؤسسة وطنية مرخص لها بتنظيم المعارض في المملكة وعلى الشركة المنظمة الحصول على ترخيص من الوزارة لتنظيم المعرض ولا يكتفى بالموافقة الممنوحة للسفارات والممثليات الأجنبية.
4- لا يسمح للمعارض الأجنبية التي تقام في المملكة بعرض أكثر من خمس عينات فقط لكل منتج ويحظر عليها بيع معروضاتها للجمهور. إلا أنه يجوز لها خلال اليومين الأخيرين فقط من مدة المعرض أن تبيع العينات المعروضة غبر الصفقات التجارية لإحدى الشركات أو المؤسسات الوطنية بعد استكمال إجراءاتها الجمركية، أو إعادة تصديرها خارج المملكة عقب انتهاء مدة المعرض مباشرة.
5- تخضع جميع المواد الغذائية الواردة للمعرض للتحليل من قبل مختبرات الجودة النوعية بوزارة
التجارة.
6- يحظر إقامة معارض أجنبية في المملكة لعرض السجاد أو المجوهرات أو المشغولات الذهبية.
7- الشركات التي لها وكلاء سعوديين معتمدون داخل المملكة يمكنها عرض منتجاتها الجديدة للتعريف بها من خلال وكلائها المعتمدين فقط، ويتم تقديم الطلبات لوزارة التجارة من قبل الوكيل السعودي المعتمد للشركة الأجنبية وذلك قبل ثلاثة أشهر موعد إقامة المعرض على الأقل.
القسم الرابع : شروط إقامة المعارض السعودية في الخارج طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2023 وتاريخ 25/12/1394هـ البند الحادي
عشر منه:
1- تقدم شركات ومؤسسات المعارض الوطنية المرخص لها طلبات إقامة معارض سعودية خارج المملكة لوزارة التجارة قبل موعد إقامة تلك المعارض بستة أشهر على الأقل، على أن توضح في تلك الطلبات نوعية المعرض ومكان وفترة إقامته.
2- تقوم إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بتحديد عدد من الدول لإقامة معارض (صنع في السعودية) فيها، ولا يسمح بإقامة معارض في دول أخرى خلاف ما يتم تحديده.
3- تقدم الشركات والمؤسسات المرخص لها الراغبة في تنظيم معارض في تلك الدول عروضها لأسلوب تنظيم المعارض والأسعار المقترحة لتكاليف المتر المربع الواحد على المشاركين، ويتم اختيار أفضل عرض من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
من وزارة التجارة.
4- تنظر وزارة التجارة في تنظيم مشاركات المملكة الرسمية في المعارض الدولية من خلال شركات ومؤسسات المعارض الوطنية المرخص لها تحت إشرافها المباشر، وتدعى لها جميع شركات ومؤسسات المعارض الوطنية المؤهلة والمرخص لها، لتقديم عروض تنظيمها للمشاركة وفق الإجراءات المحددة وتتولى الوزارة اختيار أفضل العروض المقدمة.
5- يقوم مجلس الغرف السعودية بتوفير الدعم الفني للشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلبات تنظيم معارض سعودية خارج المملكة، وتزويدها بالدراسات اللازمة لجدوى إقامة مثل تلك المعارض في تلك الدول بالتنسيق الوثيق مع إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة
التجارة.
6- يجب على مجلس الغرف السعودية وشركات ومؤسسات المعارض إفساح المجال لمصانع المنتجات الوطنية للمشاركة في المعارض الخارجية على أوسع نطاق وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعها على المشاركة الفعالة إذا ما رغبت في ذلك.
7- على مجلس الغرف السعودية وعلى جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة كل فيما يخصه تقديم الخدمات المهنية والفنية الهادفة إلى دعم وترويج المنتجات الوطنية في المعارض السعودية التي تقام في الخارج أو المشاركات في المعارض الدولية.