وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > المعارض المحلية والخارجية

المعارض المحلية والخارجية

8- يمكن للغرف التجارية الصناعية بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، المشاركة بجناح في المعارض الخارجية يشتمل على أنشطتها ومطبوعاتها وعينات من منتجات المصانع في منطقتها على أن يتم العرض باستخدام الوسائط المتعددة multy media واللوحات المضيئة والبيانية وأفلام الفيديو بعد الحصول على الموافقة بذلك.
9- يجب أن يكون للجناح دليل خاص به يعرف بالجناح ويساهم في نشر المعلومات الإعلامية عن المملكة وتراثها الحضاري ومنجزاتها الحديثة ويتم التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الإعلام.
10- يجب أن يكون ممثلوا الشركات والمصانع العارضة من السعوديين.
11- لا يسمح لشركات ومؤسسات المعارض الوطنية بتنظيم مشاركات المملكة في المعارض الدولية أو إقامة معارض سعودية في الخارج ما لم تقدم ما يثبت نجاحها في تنظيم المعارض الوطنية التي أقامتها داخل المملكة، وأن يكون قد مضى على حصولها على السجل الخاص بإقامة وتنظيم المعارض ثلاث سنوات على الأقل.
القسم الخامس : شروط الترخيص بإنشاء مراكز المعارض:
1- تقديم مخططات للمشروع معتمدة من قبل مكتب هندسي استشاري مرخص له بالعمل في المملكة وتشتمل على صالات مغلقة وساحات مكشوفة، ومواقف مناسبة للسيارات، ومسجد، ومطعم، ومواقع للخدمات المساندة، ومخارج للطوارئ ودورات كافية للمياه.
2- يكون الشكل المعماري الخارجي للمركز مناسباً يعكس المستوى الحضاري والعمراني للمدينة التي يقام فيها.
3- لا تقل المساحة الإجمالية للمشروع عن عشرين ألف (20000) متر مربع إذا كان المركز يقع في إحدى المدن الرئيسية بالمملكة ويمكن أن تقل عن ذلك في المحافظات وفقاً لما تراه وزارة التجارة مناسباً بحيث لا تقل المساحة عن خمسة آلاف متر مربع.
4- أن يكون المشروع محاطاً بثلاثة شوارع رئيسية على الأقل وخارج المركز التجاري للمدينة وفي مكان مناسب يسهل الوصول إليه.
5- أن يشتمل المركز على كافة وسائل الأمن والسلامة الضرورية (أجهزة إنذار، مخارج طوارئ، طفايات حريق، مضخات المياه.. الخ) وذلك وفقاً لتعليمات الدفاع المدني، وكذلك تأمين وسائل الاتصال المختلفة (خطوط الهاتف، الفاكس، التلكس، الكمبيوتر.. الخ).
6- تقديم نسخة طبق الأصل من صك ملكية الأرض أو عقد الإيجار مع موافقة المالك على استخدام العقار في هذا الغرض.
7- تزود وزارة التجارة (إدارة المعارض والأسواق الدولية) بتقرير سنوي عن نشاط المركز يتضمن أبرز التطورات في الإدارة والموقع والتصميم والمعروضات ومستوى العارضين والجمهوروالنشاط الثقافي الإعلامي وبياناته المالية المدققة.
8- تصدر وزارة التجارة التراخيص اللازمة لإقامة مراكز المعارض بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة ومنها موافقة الجهات ذات العلاقة مثل البلدية، الدفاع المدني، وغيرها من الجهات المختصة.

قرار وزاري رقم (1125) وتاريخ 8/9/1419هـ
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر برقم مجلس الوزراء رقم(66) وتاريـخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الشركـات الصـادر بالمرسـوم الملـكي الكريم رقـم (م/6) وتاريـخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم(1) وتاريخ 21/2/1416هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1003) وتاريخ 21/9/1416هـ.
وبعد الإطلاع على نص المادة(6) من نظام الغرف التجارية الصناعية والمواد(55 و57) من لائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(6) وتاريخ 30/4/1400هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة(1) الموافقة على الضوابط والشروط المرفقة بهذا القرار والخاصة بالترخيص بإقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية، وإقامة مراكز المعارض في المملكة، والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة(2) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية(أم القرى) ويعمل به من تاريخ نشره.
                                        وزير التجارة

قرار وزاري رقم (663) وتاريخ 8/4/1421هـ
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم(م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(2023) وتاريخ 25/12/1394هـ القاضي بالموافقة على الأسس والقواعد الخاصة بإقامة المعارض المحلية والمؤقتة.
وعلى نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم(1) وتاريخ 21/2/1416هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1003) وتاريخ 21/9/1416هـ.
وعلى نظام الغرفة التجاريـة الصناعية الصـادر بالمرسـوم الملكي الكـريم رقـم(6) وتاريـخ 30/4/1400هـ، ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1781) وتاريخ 22/5/1401هـ وتعديلاته.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:-
مادة(1): الموافقة على اللائحة التنظيمية بهذا القرار، الخاصة بالضوابط والشروط الواجب توفرها للترخيص بإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية، وإقامة مراكز المعارض في المملكة، والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة(2): يلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم(1125)وتاريخ 8/9/1419هـ.
مادة (3): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية(أم القرى)ويعمل به من تاريخ نشره.
                                    وزير التجارة






الصفحة الأولى    1   2   3   4   5  6 الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م