وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام مقاطعة إسرائيل

نظام مقاطعة إسرائيل

  مادة (5) : تسري الأحكام الواردة في المواد (2 , 3, 4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في المملكة أو تصدر من تلك المناطق كذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي المملكة أو تمر عبر أراضيها وتكون بقصد التصدير إلى اسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها .
  مادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة ٍالثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء ـ في تطبيق أحكام هذه المادة ـ كل صفقة تتم علي سبيل التبرع أو البدل.
  مادة (7) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات , وبغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
ب) يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج ) إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه العقوبة المالية وتنفذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
د) في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك.
  مادة (8) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة ـ عدا المصادرة ـ من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً إن أدى هذا الاخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة .
  مادة (9) : أ) تنشر خلاصة أي حكم يصدر بالادانة تطبيقاً لأحكام هذا النظام على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية كما تعلق على نفقته أيضاً نفس الخلاصة بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر .
ب) يعاقب على نزع هذه الخلاصة أو اخفائها بأية طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  مادة (10) تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم بنسبة المجهود لكل منهم بقرار من وزير التجارة والصناعة.
  مادة (11) : أ) يقوم الموظفون الذين يعينهم وزراء ـ التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والدفاع والطيران والداخلية ـ بضبط واثبات الجرائم التي نص عليها هذا النظام أو القرارات المنفذة له.
ب) وزارة التجارة والصناعة هي المختصة ـ بعد ضبط الجرائم واثباتها ــ باحالتها إلى الهيئة التي تصدر الأحكام فيها.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م