وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام مقاطعة إسرائيل

نظام مقاطعة إسرائيل

  مادة (12) : 1) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى هيئة مشكلة من :
ـ رئيس ديوان المظالم أو نائبه رئيساً.
ـ مستشار حقوقي من ديوان المظالم .
ـ مستشار حقوقي من مجلس الوزراء.
2 ) ولا تعتبر قرارات هذه الهيئة نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
  مادة (13) : تلغى الأنظمة والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.
  مادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
مرسوم ملكي رقم م /8 وتاريخ 26 /5/ 1404هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ ،
وبعد الاطلاع على نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ 25 /6/1382هـ ،
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17 / 7/1402 هـ ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/4/1404هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : تعدل المادة الثانية عشرة من نظام مقاطعة اسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ 25/6/1382 هـ بحيث تصبح بالنص التالي:
أ‌) تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى لجان الأوراق التجارية للفصل فيها ويجوز التظلم من قراراتها الصادرة بهذا الشأن أمام ديوان المظالم وفقاً للقواعد المحددة في نظامه للتظلم من القرارات الإدارية.
ب‌) يجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م