وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام مقاطعة إسرائيل
نظام مقاطعة إسرائيل
قرار رقم (5) وتاريخ 14/1/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 6/1/1416هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/س/2028 وتاريخ 15/11/1415هـ ورقم 96/33/43952/1 وتاريخ 5/11/1415هـ وخطاب معالي وزير التجارة رقم 2321/11 وتاريخ 10/10/1415هـ المتضمن الاشارة إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
الرابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر 1993م حول استمرار تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس بشأن المقاطعة الثانوية لإسرائيل ، وقرار المجلس لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته التحضيرية
الثالثة والخمسين التي عقدت في نوفمبر 1994م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل من الدرجتين
الثانية والثالثة من قبل كل دولة من الدول الأعضاء وطلب وزارة التجارة – بناء على ذلك – إيقاف العمل بالمقاطعة العربية لإسرائيل من الدرجتين
الثانية والثالثة أسوة بما اتخذته دول مجلس التعاون من إجراءات بهذا الشأن .
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 12/1/1416هـ .
يقرر
الموافقة على تطبيق القرار الصادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
الرابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر 1993م وكذلك قرار المجلس الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
الثالثة والخمسين التي عقدت في نوفمبر 1994م وذلك بإيقاف المقاطعة لإسرائيل من الدرجتين
الثانية والثالثة .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 118 وتاريخ 16/8/1405هـ
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 وتاريخ 26/5/1404هـ بشأن تعديل المادة
الثانية عشرة من نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 28 وتاريخ 25/6/1382هـ .
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض، وتحديد اختصاصاتها،
وحيث أن اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض تعد لجنة من لجان
الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تختص اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض بالفصل في جرائم مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل المشار إليه . وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في منطقة الرياض .
مادة (2) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ويعمل به اعتباراً من 27/7/1405هـ .
وزير التجارة