وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> لائحة تنظيم المكاتب العقارية
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة بخطاب وزير التجارة رقم 322 /ف في 23/ 3/ 96هـ المشتملة على مشروع لائحة تنظيم أعمال المكاتب العقارية .
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 239/ 17 وتاريخ 2/ 12/1396هـ .
يقرر ما يلي :
الموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية بالصيغة المرافقة لهذا ولما ذكر حرر.
نائب رئيس مجلس الوزراء .
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
مقدمة :
أن المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو إيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375هـ بالإضافة إلى الأحكام الآتية :
المادة الأولي :
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري ويشترط لذلك.
أ- أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديرة المسؤول سعودي الجنسية .
ب- أن يكون كل من صاحب المكتب ومديرة المسؤول أن وجد حسن السيرة ولم يسبق أدانته فيما يخل بالشرف والأمانة .
ج- ألا يكون مالكه أو مديرة المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
د- أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر .
المادة الثانية :
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري .
المادة الثالثة :
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب .