وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > لائحة تنظيم المكاتب العقارية

لائحة تنظيم المكاتب العقارية

المادة الرابعة :
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط إلا تكون الملكية محل منازعة ، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك .
المادة الخامسة :
‌أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
‌ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى .
المادة السادسة :
لا يجوز التصرف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي أستلمها من أجلها .
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية :
1- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال .
2- قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة .
3- إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
المادة الثامنة :
على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها .
المادة التاسعة :
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
المادة العاشرة :
تنشر هذه اللائحة بالجريد ة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
قرار وزاري
رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ
قرار وزير التجارة .
بعد الإطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 26/ 4/ 1375هـ المؤيد بقراره رقم 112 وتاريخ 14/10/1375هـ وعلى لائحته التنفيذية وعلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولي :
تصدر اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على الوجه المرافق .
المادة الثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإصدار التعليمات اللازمة لذلك .
وزير التجارة
سليمان السليم
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م