وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > لائحة تنظيم المكاتب العقارية

لائحة تنظيم المكاتب العقارية

اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية
أولاً : قيد المكتب العقاري في السجل التجاري
المادة / 1 :
على كل من يرغب فتح مكتب عقاري أن يقيد أسمه في السجل التجاري المختص بعد مراعاة الإجراءات والشروط المقررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة لقيد طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية .
مادة / 2 :
يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية :
‌أ- صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسئول أن وجد .
‌ب- شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسئول .
‌ج- تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسئول أو انه قد رد إليه الاعتبار.
‌د- صورة طبق الأصل من صك الملكية للمكتب أو عقد الإيجار.
هـ - تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقا للأنظمة.
و‌- تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري.
مادة / 3 :
بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة إحصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارات إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول.
مادة /4 :
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقا لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوك بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسئول سعودي الجنسية .
ثانيا : واجبات المكتب العقاري :
مادة /5 :
يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكانا مستقلاً ومناسباً لمباشرة نشاطه .
مادة / 6 :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي :
1- وضع عبارة ( مكتب عقاري ) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل ا لتجاري .
2- إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن .
3- الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها .
4- الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء .
مادة /7:
يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي :
1- المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى عمله عن طريق المتعاملين معه وفقا للعرف الجاري .
2- رد المستندات والصكوك إلي أصحابها عند الطلب ، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي .
3- إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل .
مادة / 8 :
على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل إيصال استلام ، وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة .
مادة / 9 :
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5%من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة ، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة .
مادة / 10 :
أصحاب المكتب العقاري مسئولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب ومن حسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة ويسألون قبل الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م