وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> لائحة تنظيم المكاتب العقارية
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
ثالثا : المخالفات والعقوبات
مادة / 11 :
كل من خالف أحكام المواد الأولي والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :
أ- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال .
ب- قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة .
ج- إلغاء ترخيص المكتب نهائياً .
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة / 12:
يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص .
ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه .. وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشرطة .
مادة / 13:
تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجهة التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .
مادة / 14 :
ميعاد التظلم ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالف مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة ، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم .
رابعاً : أحكام انتقالية
مادة / 15:
على المكاتب العقارية القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398هـ وعلى أصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقا للائحة .
وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات .
مادة /16:
تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ استلام القرار .
وفي حالة رفض التظلم بشطب القيد في السجل التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب ، ولا يجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه .
قرار وزاري
رقم (1) وتاريخ 2/1/1417هـ
بتعديل اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية
إن وزير التجارة :
بما له من صلاحيات :
وبعد الإطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم334وتاريخ 7/2/1398هـ.
وبعد الإطلاع على قرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ بإصدار اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية .
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل وزارة التجارة للشئون الفنية رقم (3102/ 11 وتاريخ 25/ 12/ 1416هـ ) وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولي :
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية يكون نصها كالتالي :
زـ تعهد بتفويض سعودي يجيد القراءة والكتابة بالتوقيع في حالة عدم إيجاده صاحب المكتب القراءة والكتابة .
المادة الثانية :
تضاف مادة جديدة إلى المادة السادسة من اللائحة التنفيذية المشار إليها يكون نصها كالتالي :
5- عدم استلام إي مبالغ نقدية أو شيكات إلا من قبل صاحب العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي المفوض بالاستلام عن صاحب المكتب .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزير التجارة