وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري


  مادة (8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
  مادة (9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .
  مادة (10) : بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .
  مادة (11) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .
  مادة (12) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .
  مادة (13) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها.
  مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة .
ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها .
ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
  مادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً .
  مادة (16) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين .
  مادة (17) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه .
  مادة (18) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات .
ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م