وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري

الأحوال التي تعتبر فيها السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة
  مادة (3) : تعتبر السلعة الغير مطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة في الأحوال الآتية:
أ‌) عدم توفر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الاخلال بهذه المتطلبات بأية صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الاضافة بالمخالفة للمواصفات .
ب‌) اذا كانت السلعة من المواد المحرمة شرعاً أو الممنوعة نظاماً أو احتوت على شيء من ذلك.
جـ) مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة ويستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك صحياً أو مادياً على أن تزال هذه المخالفات بالوسائل المقررة.
د) مخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالموصفات القياسية.
هـ) مخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.
ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها


ماذة (4) : يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بازالة أسباب المخالفة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد التالية, ولا تسري هذه الأحكام على السلع المستوردة الفاسدة أو غير الصالحة.
مادة(5) : يكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الاعلان عنها وذلك كله اذا قدر وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه امكانية ذلك. ويشترط أن يتم تصويب هذه البيانات بصورة واضحه وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها.
  مادة (6) : تتخذ اجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد بمجرد اشعاره رسمياً بذلك وعليه الانتهاء من هذه الاجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة وبحد أقصى ستون يوماً في جميع الأحوال. وفي حالة تعذر استيفاء التصحيح خلال المدة المذكورة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه بناء على الأسباب التي يبديها المستورد  اصدار قرار بالتمديد المناسب.
  مادة (7) : يجوز للمستورد قبل انتهاء المدة أو المدد المحددة لرفع سبب المخالفة طلب اعادة تصدير السلعة لتعذر القيام باجراءات رفع الغش عنها .
  مادة (8) : مع عدم الاخلال بنظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبتوقيع العقوبات المقررة نظاماً يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة اذا ما ثبت من المعاينة بمعرفة الجهة الادارية المختصة بوزارة التجارة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة أو المدد المحددة لذلك .
  مادة (9) : اذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة عن السلعة أو لم يتقدم بطلب اعادة تصديرها خلال المدة أو المدد المحددة له تصادر السلعة ادارياً دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها اما بتوزيعها على جهات البر بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ اجراءات رفع سبب المخالفة عنها على أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع, أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للصالح العام.
ويصدر بتحديد وسيلة التصرف في كل حالة قرار من وكيل وزارة التجارة المختص أو من يفوضه.

الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م