وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري

ضبط المخالفات وأخذ العينات من السلع موضوع المخالفة
  مادة (17) : يتولى الموظفون المشار إليهم بالمادة "14" من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
  مادة (18) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي:
‌أ) دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري وما يلحق بهذه المحال من ممرات ومستودعات وأماكن تخزين البضائع وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أم يستعمل جزء منها لغرض آخر كالسكن ونحوه.
‌ب) التحفظ على السلع المشتبه في صلاحيتها أو المخالفة للمواصفات المقررة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء وكذا صورة السجل التجاري وصورة عقد ملكية أو إيجار المحل, ويحرر بذلك محضر حجز يوقع منه ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه, على أن يثبت الموظف في المحضر المكان الذي تم فيه التحفظ على هذه السلع سواء كان مستودع التاجر أو ركن من محله أو المستودع المخصص لهذا الغرض من قبل البلدية وذلك كله بعد التأكد من أن هذه السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى وأخذ التعهد اللازم من صاحب السلعة بما يفيد ذلك, فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك.
ويجرى التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة وإشراك مندوب عنها إذا ماتقرر مصادرة هذه السلع أو إتلافها وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
  مادة (19):
يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية في الغش أو الفساد أو عدم الصلاحية بمعرفة الموظفين المختصين وفقاً لحكم المادة 14 (أ) من النظام وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
أ‌) يتم إثبات واقعة أخذ عينات في محضر الضبط ولا يستحق صاحب السلعة أي مقابل عن العينات ومع ذلك يجب بالنسبة للسلع غير الغذائية ذات القيمة المادية الكبيرة إعادتها للتاجر إذا ما ثبت من الفحص والتحليل من صلاحيتها.
ب‌) يتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات، على أن يراعى بقدر الامكان أخذ ثلاث عينات متماثلة فاذا تعذر ذلك بسبب قلة الكمية فيكتفي بعينة واحدة.
‌ج) يراعى بالنسبة للعبوات الكبيرة استخدام وسائل سحب العينات المناسبة وأواني الحفظ ووسائل النقل التي لا تؤدي إلى تلوث العينات أو تغيير صفاتها.
‌د) توضع كل عينة داخل حرز وتوقع أو تختم بخاتم محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية:
1) اسم العينة.
2) اسم صاحب العينة ومحل اقامته.
3) تاريخ أخذ العينة.
4) اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة واسمها والرقم السري لها.
هـ) تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات إلى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة إلى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص والتحليل المخبري.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م