وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام مكافحة الغش التجاري
نظام مكافحة الغش التجاري
مادة (29) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.
مادة (30) يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم خلال المدة المنصوص عليها نظاماً ويرسل الأصل مع باقي أوراق المعاملة إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضها على وزير التجارة.
مادة (31) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق امارة البلد كل في حدود اختصاصه.
قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ
بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في
أسعار السلع بالمحلات التجارية
إن وزير التجارة..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
يقرر ما يلي:
مادة (1)
: يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.
مادة (2) : يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي:
أ) أسباب إجراء التخفيضات.
ب) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.
مادة (3) : تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (4) : يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة.
مادة (5) : يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية:
أ) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين .
ب) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين .
ج) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام.
ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة.
مادة (6) : فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر.