وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية

نظام الفنادق والوحدات السكنية

الفصل الثالث
سقوف أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة
  مادة (15) : أ – تخضع أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة لظروف العرض والطلب في كل مدينة من مدن المملكة (عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة) بشرط ألا تتجاوز هذه الأسعار الحدود القصوى التالية للمبيت عن الليلة الواحدة .
1 – الدرجة الأولى : 300 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ مائة ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة .
2 – الدرجة الثانية : 200 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ خمسين ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة .
3 – الدرجة الثالثة : 125 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ خمسة وعشرين ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة .
4 – إذا كان المبنى يحتوي على وحدات سكنية مفروشة وغرف مستقلة بحمام فتحدد أسعار الإقامة في تلك الغرف بأن يحتسب ما يعادل 50% من أسعار الإقامة المحددة للوحدات في المبنى لكل غرفة على حده .
ب – يمكن زيادة أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة خلال المواسم بنسبة 70% من الأسعار المحددة لكل وحدة سكنية . ويقصد بالمواسم (إجازة العيدين وإجازة نصف العام الدراسي وفترة الاصطياف) .
  مادة (16) : تكون أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على النحو التالي :

 الدرجة

الأيام العادية

رجب وشعبان

رمضان

 فترة الحج

العشرين الأولى

العشر الأواخر

الأولى

400

600

800

1000

تخضع للضوابط والتعليمات التي تقرها وزارة الحج واللجان المختصة .

الثانية

300

450

600

750

الثالثة

200

300

400

500

  مادة (17) : تضاف نسبة مقابل الخدمة للدرجتين الأولى والثانية بنسبة 10% ونسبة 5% للدرجة الثالثة وذلك من أسعار الإقامة المحددة لكل وحدة.

قرار وزاري رقم (176) وتاريخ 7/2/1423هـ
إن وزير التجارة،
وبما له من صلاحيات،
بعـد الإطلاع على نظـام الفنادق الصادر بالمرسـوم الملكي الكريـم رقـم (م/27) وتاريـخ 11/4/1395هـ وعلى القرار الوزاري رقم(1375) وتاريخ 18/4/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(7/2/25129) وتاريخ 5/12/1422هـ عطفاً على خطاب معالي وزير الصحة رقم(7905/4648/26) وتاريخ 11/5/1422هـ بالموافقة على الاقتراح بقيام جميع الفنادق في المملكة التي يزيد عدد غرفها عن(50)غرفة بالتعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة، نظراً لما سيحققه ذلك من خدمة إضافية ورعاية طبية لنزلاء الفنادق للارتقاء بمستوى وطبيعة الخدمات التي تقدمها فنادق المملكة في ضوء الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع السياحي، والارتفاع المضطرد لنسب اشغال الفنادق بالمملكة على مدار العام.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر:
1 ـ على كل فندق تزيد غرفه عن(50)غرفة التعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة للنزلاء، وموافاة الوزارة بنسخة من العقد.
2 ـ تطبق العقوبات الواردة في المادة(13)من نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ على الفندق المخالف.
3 ـ ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                وزير التجارة
 


الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12  13 المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م