وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية
نظام الفنادق والوحدات السكنية
الفصل الثاني
الإنشاء والتصنيف
مادة (7) : يجب على المرخص له أن يبدأ فعلا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص ، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق يسحب منه الترخيص بفتح الفندق .
مادة (8) : يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها .
مادة (9) : يجري تصنيف الفندق في أحد الدرجات أو الفئات الواردة في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة .
الفصل الثالث
الإدارة
مادة (10) : تنشأ بوزارة التجارة إدارة تسمى إدارة الفنادق تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص .
أ ) إقتراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضها وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب) اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق واعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين .
ج) تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام .
د ) اقتراح قوائم الاسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق واعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين .
هـ) وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة والنهوض بمستواها وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة .
مادة (11) : على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة وخصوصاً وزارة الداخلية (وكالة البلديات) ووزارة الصحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام بما في ذلك تسعيرة الفنادق وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المختصة طبقاً لهذه المادة .
الفصل الرابع
اللوائح والقرارات
مادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، وبشكل خاص ما يلي:
أ ) تحديد الفنادق الخاضعة لأحكام هذا النظام .
ب) تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين .
ج) تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها .
د ) تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك .
هـ) تعليمات المحاسبة الفندقية .
و ) وضع تعليمات بكيفية إعداد بطاقات خاصة بالنزلاء .
ز ) توجيه الفنادق لاتباع التعليمات اللازمة لحسن انتظام العمل فيها ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الجهات العاملة في هذا المضمار وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 – النظافة والصحة والسلامة العامة .
2 – الاستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين .
3 – الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية في كل غرفة من غرف الفندق وفي مكاتب الإدارة بحيث تكون واضحة وبشكل ظاهر لإطلاع النزلاء .
ح) تحديد الأعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام والعقوبات المقررة لكل مخالفة في نطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
ط ) بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المفتش الإلتزام بها والسير بمقتضاها .