وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية
نظام الفنادق والوحدات السكنية
قرار وزاري رقم 1375 وتاريخ 18/4/1397هـ
ان وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ وماله من صلاحيات .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
1 – تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق على الوجه المرافق ، وعلى مدير إدارة الفنادق تنفيذها وله إصدار التعليمات اللازمة لذلك .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق
الفصل الأول
التراخيص
مادة (1) : لا يجوز تأسيس أو تشغيل فندق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة بناء على توصية إدارة الفنادق .
مادة (2) : يقدم طلب الترخيص بالتأسيس إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالرسومات الهندسية والدراسات المتعلقة بالمشروع .
مادة (3) : يحصل المرخص له بالتأسيس على رخصة بناء الفندق من البلدية المختصة ، وعليه أن يبدأ في إنشاء الفندق خلال سنة من صدور الترخيص ، ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير بناء على عرض الإدارة فإذا لم يباشر الإنشاء خلال المدة المذكورة أو توقف لأسباب لا تقرها الإدارة يسحب منه الترخيص بالتأسيس .
مادة (4) : يجب اعداد الفندق للتشغيل خلال المدة المعقولة التي تحددها إدارة الفنادق وإلا سحبت رخصة التأسيس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم أمام الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بسحب الترخيص، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً .
مادة (5) : يقدم طلب الترخيص بتشغيل الفندق إلى إدارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النموذج الذي تعده الإدارة مشفوعاً بالمستندات .
مادة (6) : لا يجوز للمرخص له بتأسيس أو تشغيل فندق أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي نشاط الفندق وذلك كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .
مادة (7) : إذا تخلف أحد الشروط الأساسية التي منحت على أساسها رخصة التأسيس أو رخصة التشغيل تقوم الإدارة بأخطار صاحب الشأن لاستكمال هذه الشروط خلال ستة أشهر ، فان لم يستجب، يلغي الترخيص بقرار مسبب من الوزير، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار.