وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية
نظام الفنادق والوحدات السكنية
الفصل الثاني
شروط منح التراخيص
مادة (8) : يشترط فيمن يرخص له بتأسيس فندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية، شخصياً طبيعياً أو معنوياً .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – أن يكون مالكاً لأرض الفندق بموجب صك شرعي .
مادة (9) : يشترط فيمن يرخص له بتشغيل الفندق، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو يكون اجنبياً مرخصاً له بذلك .
ب – أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على ممثله الحصول على إذن شرعي .
ج – أن يكون له الحق في مزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها .
د – إلا يكون قد حصل على رخصة تشغيل، أو قام بإدارة فندق سبق الحكم نهائياً بغلقه .
الفصل الثالث
التصنيف والأسعار
مادة (10) : يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة بتحديد ما يأتي:
أ – درجات وفئات الفنادق وشروطها ومواصفاتها ، ويجوز تقسيم الدرجة إلى فئتين أو ثلاثة مع تحديد شروط ومواصفات كل فئة .
ب – تصنيف كل فندق في إحدى الدرجات أوالفئات أن وجدت .
مادة (11) : تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة، أسعار المبيت والوجبات والمشروبات وغير ذلك من الخدمات الفندقية، وكذلك مقابل الخدمة .
مادة (12) : تتولى الإدارة إعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين كما تتولى إعادة النظر في قوائم الأسعار مرة كل سنتين وتعرض ما تراه من اقتراحات بهذا الشأن على الوزير خلال الستة أشهر الأخيرة من كل فترة .
الفصل الرابع
التزامات الفنادق
مادة (13) : يتولى إدارة الفندق مدير مسئول ، على أن تكون الأفضلية للمواطنين السعوديين ويشترط فيه ما يلي :
أ – الحصول على مؤهل دراسي مناسب .
ب – خبرة عملية كافية بالإدارة الفندقية .
ج – إجادة اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
د – إلا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز للإدارة إعفاء المديرين بفنادق الدرجتين
الثانية والثالثة، من شرط أو أكثر من الشروط الثلاثة
الأولى.
مادة (14) : تلتزم كافة الفنادق بإمساك السجلات والبطاقات الخاصة بالنزلاء، على ضوء القواعد والأسس التي تضعها وزارة التجارة بالاشتراك مع وزارة الداخلية كما تلتزم الفنادق بإمساك أية سجلات أخرى أو دفاتر أو مطبوعات تقررها الإدارة .
مادة (15) : يجب على فنادق الدرجتين الممتازة والأولى، أن تمسك دفاتر محاسبية منتظمة توضح نشاطها المالي خلال السنة المالية ، وعليها أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وحساباً للتشغيل والمتاجرة وتقريراً عن مركزها المالي ، وترسل نسخة من هذه الوثائق، مع تقرير مراقب الحسابات عنها، إلى إدارة الفنادق مرفقاً بها التقرير السنوي عن نشاط الفندق على النموذج الذي تعده الإدارة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر
الأولى من السنة التالية. أما فنادق الدرجات الأخرى فعليها أعداد قوائم بالإيرادات والمصروفات عن كل سنة مالية، تكون تحت طلب إدارة الفنادق أو مندوبيها للإطلاع عليها في أي وقت .