وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية
نظام الفنادق والوحدات السكنية
قرار وزاري رقم 1474 وتاريخ 12/8/1421هـ
بشأن اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1375 وتاريخ 18/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/6949 وتاريخ 17/5/1419هـ
بشأن موافقة المجلس الموقر على إصدار الأحكام المتعلقة بالوحدات السكنية بقرار من
وزير التجارة وفقاً لأحكام المادة(12) من نظام الفنادق.
وبعد الإطلاع على القرارات الوزارية رقم 969 وتاريخ 27/7/1419هـ ورقم 1303 وتاريخ
22/11/1419هـ ورقم 1304وتاريخ 22/11/1419هـ بشأن الإحكام المنظمة للوحدات السكنية
المفروشة، وعناصر تصنيف درجات تلك الوحدات والحدود العليا لأسعار الإقامة فيها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة بالصيغة المرفقة.
ثانياً :يلغي هذا القرار القرارات السابقة 969 وتاريخ 27/7/1417هـ ورقم 1303وتاريخ
22/11/1419هـ ورقم 1304 وتاريخ 22/11/1419هـ.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة
الفصل
الأول
الأحكام العامة
مادة (1) : تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1375 وتاريخ 11/4/1395هـ .
مادة (2) : تسري أحكام نظام الفنادق ولائحته التنفيذية على جميع الوحدات السكنية المفروشة ، المعدة للتأجير لليلة واحدة أو أكثر لإقامة ومبيت النزلاء نظير مقابل نقدي ، القائمة وقت العمل بهذا القرار أو التي تقام بعد ذلك أيا كانت التسمية التي تطلق عليها ، سواء كانت شققاً مفروشة أو دوراً . بشرط إلا يقل عدد وحداتها المخصصة لهذا الغرض عن أربع وحدات سكنية مفروشة بمنافعها ويقصد بالوحدة المفروشة الوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة أو أكثر وصالة ومطبخ وحمام على الأقل .
مادة (3) : تطبق أحكام هذه اللائحة على الوحدات السكنية المفروشة القائمة وعلى أصحاب الوحدات المذكورة ومديريها أن يتقدموا إلى وزارة التجارة أو أحد فروعها لتكييف أوضاع وحداتهم والحصول على تراخيص بتشغيلها وتحديد درجاتها ، وإذا رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط والمواصفات المقررة للوحدات المذكورة تعين تصفية أعمالها خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بقرار الرفض ، فإذا لم يقم صاحب الشأن بالتصفية الاختيارية خلال المدة الممنوحة تتم التصفية رسميا وتتوقف الوحدة عن ممارسة أعمالها ويشطب سجلها التجاري .
مادة (4) : لا يجوز تخصيص أي عقار لاستثماره وحدة سكنية مفروشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ويجوز أن يكون طالب الترخيص مستأجرا للعقار المذكور بشرط موافقة مالك العقار كتابة على ذلك .
مادة (5) : تحدد مستويات الوحدات السكنية المفروشة بثلاث درجات
الأولى والثانية والثالثة . وتحدد الشروط والمواصفات الخاصة بكل درجة طبقاً لما هو وارد بالشروط والمواصفات الموضحة في
الفصل الثاني من هذه اللائحة .
مادة (6) : تستثنى الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من توفير الشروط والمواصفات التالية (المواقف ، مساحات الغرف ، وصالون الجلوس ، المصاعد) ويتم تصنيف الوحدة بالدرجة التي تستحقها في ضوء مجموع النقاط التي حصلت عليها لقاء الشروط والمواصفات المتوفرة في كل وحدة .
مادة (7) : أ – تخضع الوحدات السكنية المفروشة الكائنة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج فقط للضوابط والتعليمات المقررة بشأن إسكان الحجاج في هاتين المدينتين والشروط والمواصفات التي تقررها وزارة الحج واللجان المختصة . وفيما عدا موسم الحج تلتزم جميع الوحدات السكنية المفروشة بالشروط والمواصفات والأسعار المحددة من قبل هذه الوزارة تطبيقا لما ورد في هذه اللائحة .
ب – تكون الحدود القصوى التي لا يجوز تجاوزها لأسعار الإقامة لكل درجة في الوحدات السكنية المفروضة ، وكذلك النسب التي يجوز إضافتها لهذه الأسعار خلال فترات المواسم طبقاً لما هو وارد بالأسعار الموضحة في
الفصل الثالث من هذه اللائحة .