وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الفنادق والوحدات السكنية

نظام الفنادق والوحدات السكنية

  مادة (8) : يتم تصنيف كل وحدة سكنية مفروشة خاضعة لأحكام هذه اللائحة طبقاً لقواعد التصنيف التالية :
أ – تحدد العناصر التي يجري التصنيف على أساسها بأربعة عناصر ، ويتم تقييمها بنقاط مجموعها 120 (مائة وعشرون) نقطة موزعة على النحو التالي :
- عنصر المبنى من حيث مستوى البناء من الداخل والخارج ويخصص له 48 نقطة .
- عنصر الوحدات السكنية من حيث السعة والتجهيز ويخصص له 44 نقطة.
- عنصر الخدمات والمرافق يخصص له 17 نقطة.
- عنصر الإدارة ويخصص له 11 نقطة.
ويتكون كل عنصر من هذه العناصر من المكونات الموضحة لكل منها في بيانات الشروط والمواصفات والنقاط التي تستحقها مكونات كل عنصر.
ب- يكون لكل مستوى من مستويات المنشآت السكنية حد ادنى من مجموع هذه النقاط على النحو التالي:
- الدرجة الأولى حدها الأدنى 100 نقطة من 120 نقطة.
- الدرجة الثانية حدها الأدنى 80 نقطة من 120 نقطة.
- الدرجة الثالثة حدها الأدنى 60 نقطة من 120 نقطة.
ج- تعطى كل وحدة سكنية خاضعة للتصنيف النقاط التي تستحقها من مجموع النقاط في ضوء المتوافر لديها كما وكيفا من العناصر المشار إليها ومكوناتها ثم تحدد درجاتها تبعاً لمجموع النقاط التي تحصل عليها ويعاد النظر في تصنيفها كل سنتين في ضوء تقارير مفتشي وزارة التجارة وفروعها .
  مادة (9) : على أصحاب الوحدات السكنية المفروشة ومديريها التقيد بالتعليمات الأمنية التي تسرى على الفنادق وما تصدره الجهات الرسمية المختصة بخصوص هذه الوحدات وكذلك تعليمات الدفاع المدني بخصوص وسائل السلامة والإسعاف وما تصدره مكاتب العمل من تعليمات تتعلق بالعاملين بالوحدة والشروط الصحية وتعليمات وأنظمة البناء التي تحددها وزارة الشئون البلدية والقروية ، وعلى الأخص ضرورة التقيد بما يلي :
1 – الاشتراك في نظام الحاسب الآلي الخاص بالجهات الأمنية على أن يقوم بالعمل عليه موظفون سعوديون .
2 – تسجيل أسماء جميع النزلاء والمرافقين والزائرين والبيانات المتعلقة بهم من واقع الوثائق الرسمية الخاصة بهم .
3 – الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الجهات المختصة فيما يتعلق باسكان الأشخاص في الوحدات السكنية المفروشة والتأكد من هوياتهم (وخاصة النساء والقصر) .
4 – الفصل بين الوحدات المخصصة لسكن العائلات والوحدات المخصصة لسكن العزاب ، وعدم إسكان العزاب في وحدات العائلات ، وعدم إسكان العائلات في وحدات العزاب .
5 – توفير خدمات الاتصالات بجميع أنواعها المحلية والدولية .
6 – تواجد موظفي الاستقبال على مدار الساعة وتوفير الخدمات من الساعة (6) صباحاً وحتى منتصف الليل ، ويكون للوحدة مدخل ومخرج واحد عدا مخارج الطوارئ وضبط الدخول والخروج من وإلى الوحدة السكنية .
7 – تأمين نسخة اضافية من جميع مفاتيح الوحدة السكنية لدى مدير الوحدة لاستخدامها على مسئوليته عند اللزوم .
8 – حصول جميع العاملين بالوحدة السكنية على شهادة صحية رسمية والتحصين الدوري ضد الأمراض المعدية أو السارية واتخاذ كل ما يلزم لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للنزلاء مع مراعاة النظافة التامة في الأدوات والتجهيزات المتعلقة بها .
9 – مراعاة أية تعليمات تصدرها الجهات الحكومية المعنية بحكم اختصاصها.
  مادة (10) : تطبق العقوبات المنصوص عليها بنظام الفنادق ولائحته التنفيذية على أصحاب الوحدات السكنية المفروشة عند مخالفة أحاكمها السارية على هذه الوحدات وفقا لما ورد بالفصل الخامس من النظام المذكور والفصلين السادس والسابع من اللائحة التنفيذية المشار إليه.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م