وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> هيئة المواصفات والمقاييس
هيئة المواصفات والمقاييس
مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ
بعون الله تعالى ..
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
مادة (1) : تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى " الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة " .
مادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يلي :
أ) وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة .
ب) نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
ج) نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
مادة (3) : تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً .
مادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئة .
مادة (5) : يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختيارياً ، وتراعى الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة .
2- حماية المستهلك .
3- ضمان المصلحة العامة .