وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> هيئة المواصفات والمقاييس
هيئة المواصفات والمقاييس
مادة (13) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (14) : يختص المدير العام بالمهام الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
2- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقاً للصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة .
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى .
مادة (15) : تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية :
1- المساهمة التي تقدمها الدولة .
2- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
3- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات .
4- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
مادة (16) : للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرفها فيما تملكه من أرض ومبان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير التجارة والصناعة .
مادة (17) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتها في سنة مالية معينة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يحسم ذلك الفائض مما يكون مخصصاً للهيئة من مساهمة في الميزانية العامة للدولة .
مادة (18) : يعين مجلس إدارة الهيئة محاسبين ومراجعين نظاميين لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامي للهيئة بقرار من مجلس إدارتها ويصدق عليه بقرار من وزير التجارة ويقدم إلى ديوان المراقبة العامة .
مادة (19) : تفسير هذا النظام يرجع إلى مجلس الوزراء .
مادة (20) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة .