وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > هيئة المواصفات والمقاييس

هيئة المواصفات والمقاييس

الفصل الرابع
المســـتـودعات
  مادة (19) :
يتم إدخال وإخراج الأصناف والأعيان إلى ومن مستودعات الهيئة طبقاً للتعليمات والقواعد والإجراءات التي يتضمنها النظام المحاسبي للهيئة .
الفصل الخامس
الحساب الختامي ومراجعة الحسابات
  مادة (20) :
تقفل حسابات الهيئة في نهاية السنة المالية ، وتقوم الإدارة بأعداد الحساب الختامي وتصوير المركز المالي لها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة للعرض على مجلس الإدارة مع تقرير مراقب الحسابات .
  مادة (21) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويكون لهم حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب أو المراقبين .
  مادة (22) : لمراقب الحسابات أو من ينيبه في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الهيئة والتزاماتها ، وعلى إدارة الهيئة تمكين المراقب من أداء مهمته وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال.
  مادة (23) : على مراقب الحسابات مراجعة الحساب الختامي للهيئة وتصوير مركزها المالي وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة .
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
  مادة (24) :
يضع المدير العام نظاماً محاسبياً متكاملاً للهيئة لضبط وتنظيم عمليات الصرف والقبض والتحصيل والمستودعات كتصميم الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية ونماذج وكيفية مسكها وما إلى ذلك من أمور، ويعرض هذا النظام على مجلس الإدارة قبل العمل به.
  مادة (25) : يجوز للمدير العام بعد موافقة رئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته المبينة في هذه اللائحة إلى موظفيه بقدر ما تقتضيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض، ويتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف المفوض ووظيفته ومدة التفويض .
  مادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من أي حكم من أحكام هذه اللائحة والبت في كل ما لم يرد بشأنه نص فيها .
  مادة (27) : لمجلس الإدارة صلاحية تعديل أحكام هذه اللائحة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
  مادة (28) : يصدر المدير العام القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
  مادة (29) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 10/4/1427هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4047/ب وتاريخ 27/1/1427هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم 31/4/16/97/6 وتاريخ 22/1/1427هـ، المرافق لها المحضر (السابع والخمسون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، المؤرخ في 1/1/1427هـ، الخاص بدراسة اقتراح استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وبعد الإطلاع على المحضر المذكور أعلاه.
وبعد الإطلاع على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1392هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة ( الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30/6/1417هـ،ورقم(61) وتاريخ 4/3/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/2/1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة.
ثانياً: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، الصادر في شأنه قرارا مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30/6/1417هـ، ورقم (61) وتاريخ 4/3/1424هـ، ليكون على النحو التالي:-
1. وزير التجارة والصناعة رئيسا
2. مدير عام الهيئة نائبا للرئيس
3. ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) عضواً
4. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
5. ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) عضواً
6. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
7. ممثل عن وزارة المياه والكهرباء عضواً
8. ممثل عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً
9. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً
10. ممثل عن وزارة الصحة عضواً
11. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
12. ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء

يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

ثالثاً: يستمر ممثلا رجال الأعمال (الحاليان ) في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما وفقاً لما ورد في الفقرة (12) من البند (ثانياً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م