وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> الإستثمار الأجنبي
الإستثمار الأجنبي
المرسوم الملكي رقم م/1 و تاريخ 5/1/1421 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90)
و تاريخ 27/8/1412 هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) و
تاريخ 3/3/1414 هـ .
و بناء على المادتين السابعة عشرة و الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر
بالامر الملكي رقم (أ/19) و تاريخ 27/8/1412 هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111)
وتاريخ 17/5/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)
وتاريخ 2/2/1399 هـ .
و بعد الاطلاع على قرار المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1) و تاريخ
14/11/1420 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (64/60)
و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) و تاريخ 5/1/1421
هـ .
رسمنا بما هو آت :
اولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي
بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
فهد بن عبدالعزيز
نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د - المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
هـ : المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و - الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر :الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لأجنبي :
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطاع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
ح - منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية. النباتية والحيوانية.
ط - منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص للمستثمر، وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .
المادة الرابعة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
المادة الخامسة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للائحة والتعليمات .