المادة السادسة :
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات . المادة السابعة :
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع . المادة الثامنة :
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار . المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على منشأة المرخص لها . المادة العاشرة :
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات. المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة. المادة الثانية عشرة :
1 - تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة لإزالة المخالفة .
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي .
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي .
ج - إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3 - تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة "2" بقرار من مجلس الإدارة .
4 - يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه . المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها :
1 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
2 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإن تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة . المادة الرابعة عشرة :
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات . المادة الخامسة عشرة :
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها .
المادة السادسة عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفذ هذا النظام ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .