وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية

مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ
بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا والله ولي التوفيق
التوقيع الملكي
نظام الوكالات التجارية
  مادة (1) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بأسمها سعوديين .
  مادة (2) الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
  مادة (3) : لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
  مادة (4) : كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة.
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
  مادة (5) : تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي :
خمسون ريالاً للتاجر الفرد .
مائة ريال للشركة .
وتدفع الرسوم لمرة واحدة(1)
  مادة (6) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م