وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية

الباب الخامس
أحكام انتقالية
  مادة (22) :
يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد اتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
‌أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
‌ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقاً عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .
‌ج) ترجمة العقد الأصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
‌د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
‌ه) اقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فرداً أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية.
‌و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضاً بتعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد .. الخ وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .
قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 10/8/1400هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزيــر التجــارة

قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ  7/11/1422هـ

إن وزير التجارة  

بماله من صلاحيات

وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .

وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .

وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .

وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

يقرر:

أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

والله الموفق ،،،،

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه

لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها

المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .

المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .

1)     الوزارة : وزارة التجارة .

2)     الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها . 

3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .

4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .

5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .

6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .

7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .

8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .

 المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :

1)    تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.

2)    عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .

3)    يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.

4)    تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :

أ‌)       اسم الشركة الصانعة وشعارها .

ب‌)  اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .

ت‌)  اسم المنتج وبلد الصنع .

ث‌)  وصف العيب .

ج‌)   رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .

ح‌)   التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .

5)    يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .

6)    تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .

7)    إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة  للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .

8)    تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .

9)    يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .

10)  تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .

      المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .

المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .

المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .

  


الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م