وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الوكالات التجارية

نظام الوكالات التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 302 في 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15885 في 14/8/1389 هـ, والمشتملة على خطاب سمو وزير المالية ٍوالاقتصاد الوطني رقم 1946م في 14/7/1389هـ المتضمن اقتراح والغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينها رسم رخص السيارات ورقم 25028 وتاريخ 27/12/1392 هـ بشأن اقتراح اعفاء فئة الغواصيين من الرسوم الخاصة بهم أسوة بصيادي الأسماك. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/94 وتاريخ 6/11/1391هـ المتضمن المصادقة على نظام المرور الذي حددت بموجبه رسوم رخص السيارات. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 485 وتاريخ 23/9/92 المبنية على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.
يقـرر
أولاً : الموافقة على الغاء نظام توحيد الطوابع الصادر بالموافقة الملكية الكريمة المبلغة في خطاب الديوان العالي رقم 5/2/ 9715 وتاريخ 8/11/74 وكل ما صدرٍ عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيعها.
ثانياً : الموافقة علي إلغاء رسوم رخص الاستيراد والبيع المقررة بموجب المادة الثالثة معدلة من نظام اليندرول.
ثالثاً : الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة علي ٍفئة الغواصين بموجب نظامي صيد الأسماك وخفر السواحل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مقابل.
رابعاً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكرة المرور البرية للسعوديين والأجانب بحيث تصبح ثلاثة ريالات للتذكرة .
خامساً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليه بالمادة (35) من نظام دائرة النفوس الصادر بالإرادة الملكية الكريمة رقم 38 /2/26 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح ريالاً واحداً.
سادساً : الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارقة المنصوص عليه في المادة 41 من الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة الموافقة عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم 23/1/4 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح رسم تسجيل العلامة الواحدة خمسمائة ريال, ويجدد التسجيل سنوياً مقابل رسم مقداره خمسمائة ريال أخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النظام المشار إليه.
سابعاً : الموافقة على تعديل رسم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382 هـ, بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية بالنسبة للتاجر فرداً كان أو شركة خمسمائة ريال.
ثامناً : تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر,,
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401 هـ
باصدار اللأئحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389 هـ
والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبما له من صلاحيات .
يقـرر ما يلي:
المادة الأولي : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م