وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المختبرات الخاصة
نظام المختبرات الخاصة
قرار وزاري رقم 307
وتاريخ 21/2/1424هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر
رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ والتي تنص على أن: ( يصدر وزير التجارة بالاتفاق
مع كل من وزارات الداخلية، الصحة، والزراعة، والصناعة والكهرباء، والشئون البلدية
والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام).
وبعد الإطلاع على محضر توصيات اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة المؤرخ في
22/1/1423هـ، لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة.
وبناءً على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على مشروع اللائحة بموجب
البرقية رقم (35/15406) وتاريخ 21/2/1424هـ وكذالك أصحاب المعالي / وزير الصحة برقم
12235/10/11 وتاريخ 29/1/1424هـ ووزير الزراعة بالخطاب برقم 13821 وتاريخ
12/2/1424هـ ووزير الصناعة والكهرباء برقم 149 وتاريخ 19/2/1424هـ ووزير الشئون
البلدية والقروية برقم 8934/5/و ف وتاريخ 10/2/1424هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،
وزير التجارة