وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المختبرات الخاصة

نظام المختبرات الخاصة

قرار وزاري رقم 307 وتاريخ 21/2/1424هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة
 
إن وزير التجارة
 بما له من صلاحيات
 وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
 وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ والتي تنص على أن: ( يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من وزارات الداخلية، الصحة، والزراعة، والصناعة والكهرباء، والشئون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام).
 وبعد الإطلاع على محضر توصيات اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة المؤرخ في 22/1/1423هـ، لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة.
 وبناءً على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على مشروع اللائحة بموجب البرقية رقم (35/15406) وتاريخ 21/2/1424هـ وكذالك أصحاب المعالي / وزير الصحة برقم 12235/10/11 وتاريخ 29/1/1424هـ ووزير الزراعة بالخطاب برقم 13821 وتاريخ 12/2/1424هـ ووزير الصناعة والكهرباء برقم 149 وتاريخ 19/2/1424هـ ووزير الشئون البلدية والقروية برقم 8934/5/و ف وتاريخ 10/2/1424هـ.
 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
 يقرر ما يلي:
 المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرفقة.
 المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
 والله الموفق،
                                     وزير التجارة
 
 

الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1  2  3   4  6  7  8  9  10 المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م