وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية
الفصل السادس
الامتناع عن الوفاء
مادة (108) :لحامل الشيك على الملتزمين به ، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج .
ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع :
أ) بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك .
ب) بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل . ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
مادة (109) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد . جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي .
الفصل السابع
تعدد النسخ والصور والتحريف
مادة (110) : فيما عدا الشيك لحامله. يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر .ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .
الفصل الثامن
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .
مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه . ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك .
ولا يجوز للبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر .
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، لم يجز للمسحوب عليه وفاءه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
مادة (113) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى .
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة . وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) .
مادة (114) : إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
الفصل التاسع
آثار إهمال الحامل ( السقوط )
مادة ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .