وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية
ثانياً : حقـــوق الحـــامل :
أ ) حــق الرجـــوع :
مادة (58) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ، ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه .
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء .
مادة (59) : لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها .
وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول .
ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ( ثانياً وثالثاً ) أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء ، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبرراً للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم من هذا الأمر .
مادة (60) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة .
ب) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيره ذلك من المصروفات .
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل .
مادة (61) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ) كل المبلغ الذي وفاه .
ب) المصروفات التي تحملها .
مادة (62) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها ، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه .
مادة (63) : لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام .
مادة (64) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد .
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الأخطار ، مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها ، وتتسلسل الأخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة 56 .
ومتى زال الحادث القهري ، على حامل الكمبيالة ـ دون إبطاء ـ تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة . وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها .
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج .