وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية

    مادة (65) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة ، وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية ، امتد الميعاد إلى اليوم التالي ، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله .
ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك .
ب ) كمبيالة الرجوع :
    مادة (66) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافاً إليها ما دفع عن عمولة ورسم دفع .
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن الضامن .
وإذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
ج ) الحجز التحفظي :
   مادة (67) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة .
الفصــل السـابـع
التدخل في القبول أو في الوفـاء

    مادة (68) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء .
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه .
ويجوز أن يكون التدخل من الغير ، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل .
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من الضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
    مادة (69) : يقع بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبل فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
    مادة (70) : يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
    مادة (71) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزمه هذا الأخير .
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60 ، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت .
وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل .
    مادة (72) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها .
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
    مادة (73) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج ، إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم .
  مادة (74) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .
    مادة (75) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل .
    مادة (76) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه ذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م