وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية >نظام الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة
الثامنة عشرة:
1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا
بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقا
لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يتعهد المطورين والمشغلين بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها
وصيانتها وفقا لما يأتي:
أ- تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها على أن يتم ذلك بكفاءة
وفاعلية طبقاً لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية.
ب- أن يكون ذلك موافقاً مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام
المدن الصناعية المحددة وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند
انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم
الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها
بالطريقة التي تراها.
المادة العشرون:
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي:
1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.
2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية
داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة.
3-التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة.
4- التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية
ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة.
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل
والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المستأجرين
والمنتفعين بناءً على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المطور أو المشغل. ويصبح
تعامل المستأجر والمنتفع مع المطور أو المشغل مباشرة.
المادة الثالثة والعشرون:
يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أراض حكومية
البالغ هللتين للمتر المربع سنوياً وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا
التنظيم.
المادة الرابعة والعشرون:
يستمر العمل بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة التجارة والصناعة
والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في
الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة السادسة والعشرون:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره،
ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1): التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق
خلاف ذلك.
التنظيم: التنظيم للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.
الهيئة: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحدودة: المدينة الصناعية القائمة،والأرض الحكومية التي يرفع
عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها كمدينة صناعية أو منطقة تقنية أو
حاضنات الأعمال والتقنية ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، أو الأرض المملوكة للقطاع
الخاص التي تعتمد من المجلس كمدينة صناعية أو منطقة تقنية.
المطور: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتطوير مدينة
صناعية محددة.
المشغل: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لإعادة التأهيل
وإدارة وتشغيل وصيانة مدينة صناعية محددة.
المستثمر: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتوفير خدمات
بالمدينة الصناعية المحددة.
عقد التطوير: عقد بين الهيئة ومطور لقيام المطور بتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة
صناعية محددة.
عقد التشغيل: عقد بين الهيئة ومشغل، لقيام المشغل بإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة
وإدارة مدينة صناعية محددة.
عقد تقديم الخدمات: عقد بين الهيئة والمستثمر لتوفير أو تشغيل منشآت أو لتقديم
خدمات بالمدينة الصناعية المحددة والعاملين بها.
المدن الصناعية القائمة: الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط
هندسي يوفر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.
مناطق التقنية: الأراضي والمواقع للتجمعات العلمية تتوفر فيها البنية التحتية
والخدمات الإضافية لتكون وسط علمي متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في
مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال
والتقنية ونحو ذلك.
الرخصة: مستند يحرر ويعتمد من الهيئة للمطور أو المشغل أو المستثمر ويحدد به الشروط
ومدة الرخصة والرسوم وخلافه.
الفحص: قيام المسئول المختص بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكد من سلامة التنفيذ
طبقا لشروط العقد أو الرخصة.
البنية التحتية: الأعمال الأساسية المنفذة على ارض أو موقع بغرض إقامة مدينة صناعية
محددة عليها، وتشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والمياة والصرف والكهرباء والغاز
والاتصالات ونحو ذلك.
حق الانتفاع: المنفعة التي يحصل عليها المطور أو المشغل مقابل تطوير أو تشغيل مدينة
صناعية محددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها أو يحصل عليها المستثمر، وذلك بموجب
عقد.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستفيد من الخدمات المتاحة في المدينة
الصناعية المحددة ومنهم أصحاب المصان.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (2): استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة.
تعد وتنفذ الهيئة استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة وفقا للاستراتيجية
الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
المادة (3): إنشاء المدن الصناعية المحددة من قبل القطاع الخاص.
1- تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن الصناعية
المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل
الخدمات وتهيئة المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف.
2- يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن الصناعية المحددة القطاع الخاص وان تعذر ذلك
وكانت استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة تقتضي ضرورة التطوير فتتولى الهيئة
تطوير هذه المدن الصناعية وإداراتها وتشغيلها وصيانتها ويمكنها التنسيق في ذلك مع
الجهات الحكومية المختصة.
المدة (4): توفير المرافق والخدمات.
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال أو توفير كافة المرافق والخدمات
إلى حدود مناطق المدن الصناعية المحددة بأفضل الأسعار والكفاءة التشغيلية وفي
الأوقات المحددة وبالكميات المطلوبة.
المادة (5): تشجيع قيام مناطق التقنية.
تشجيع الهيئة قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية في هذه
المناطق عن طريق حث وتشجيع المستثمرين لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة المنشات
التقنية وحاضنات الأعمال والتقنية ودعوة واستقطاب الجامعات ومراكز البحوث والتطوير
العلمي الفكر والإبداع في المشاركة لتنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية في
المملكة وتهيئة البنية الأساسية والخدمات لتنمية الصناعات.