وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية >نظام الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الفصل الثالث
اللوائح والتنظيمات الداخلية
المادة (6): مجلس الإدارة.
1- يعتبر المجلس السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ
جميع القرارات وفقا للتنظيم كما يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والقواعد
التي تحكم أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية
والميزانيات الدورية ومراقبة أدائها.
2- يعين المجلس أمين سر ويحدد اختصاصاته ومكافأته وتشمل اختصاصات أمين
السر: تحضير وترتيب جلسات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وسجلات
منتظمة ويقوم أمين السر بإرسال الدعوة ـ التي توجه من رئيس المجلس طبقاً
للمادة السادسة من التنظيم ـ لانعقاد المجلس إلى أعضائه قبل الموعد المحدد
لذلك بأسبوعين على الأقل، كما يبعث للأعضاء قبل أسبوع جدول أعمال الجلسات
ومذكرات عن الموضوعات المعروضة. وتثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر
يوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون، وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية
ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (7): اللوائح الداخلية.
تضع الهيئة التنظيمات واللوائح الداخلية وتعتمد من المجلس وتشمل ما يلي:
1- هيكلاً تنظيمياً للوحدات والوظائف التنفيذية الرئيسية بالهيئة يحدد
مهامها وصلاحيتها بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة يما يمكنها من ممارسة
أعمالها المحددة بالتنظيم ولائحته التنفيذية.
2- لوائح مالية وإدارية تنفيذية تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، وتتضمن هذه
اللوائح الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة للمستويات الإدارية المختلفة
بالهيئة.
3- لائحة لموظفي الهيئة تتفق مع تنظيمها تبين الأحكام الخاصة بهم مثل
تعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وواجباتهم وكيفية
انتهاء خدماتهم.
المادة (8): التعيينات بالهيئة.
تتم التعيينات بالهيئة وفقاً للهيكل التنظيمي والصلاحيات الإدارية
والمعتمدة من المجلس ويجب أن يضم الجهاز الإداري خبرات كافية لتأدية
الأعمال الموكلة إلى الهيئة ولها أن تستعين بخبرات من خارجها لتأدية بعض
المهام من خلال عقود محددة.
المادة (9): ضوابط وشروط وإجراءات العمل بالهيئة.
تقوم الهيئة بإعداد الضوابط والشروط والنماذج والشروط التي تنظم سير العمل
بها وتعتمد من المجلس، ومن هذه التنظيمات ما يلي:
1- نماذج العقود التي تحدد العلاقة بين كل من الهيئة وكل من المطور،
والمشغل أو المستثمر بما في ذلك شروط الرخصة وتحصيل الإيرادات والفصل في
المنازعات.
2-ضوابط وشروط المنافسات وعقود التطوير، التشغيل، الخدمات بالمدن الصناعية
المحددة.
3- ضوابط وشروط تصميم المباني داخل المدن الصناعية المحددة، والمواصفات
القياسية البيئية والشروط الفنية ومتطلبات السلامة.
4- الشروط الموحدة الخاصة باتفاقيات بيع الأراضي التابعة للهيئة بعد الحصول
على موافقة مجلس الوزراء طبقاً لما ورد بالمادة الخامسة ( فقرة 8) من
التنظيم.
5- أي مواضيع أخرى تخص الهيئة والمدن الصناعية المحددة لم تضمن في هذا
التنظيم وهذه اللائحة.
المادة (10): العمل بموجب اللوائح والتنظيمات بالهيئة.
يتولى المدير العام تعميم اللوائح والتنظيمات الداخلية المعتمدة من المجلس
على الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها لتنفيذها والعمل بموجبها.
الفصل الرابع
تحديد المدن الصناعية المحددة
المادة (11): أسس اختيار المدن الصناعية المحددة.
تشمل الأسس لتحديد موقع أو ارض معينة لتكون مدينة صناعية محددة أو منطقة
تقنية الأتي:
1- الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها.
2- التأثيرات البيئة الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي أو
التقني والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر
المصاحبة لتحديد الأرض أو الموقع.
3- مستوى الخدمات المتوافرة بالأرض أو الموقع والمؤثرات الاجتماعية
والتكاليف المترتبة عن توفير البنية التحتية المطلوبة.
4- توفير تمويل مالي أو التزام طرف ثالث بتمويل إقامة البنية التحتية.
5- قرب الأرض أو الموقع من المراكز المأهولة بالسكان، والموانئ والمطارات (
ملائمة الموقع أو المواقع).
6- الحاجة المبررة لأرض صناعية أو موقع للتقنية والمدن الصناعية ومناطق
التقنية المنافسة للموقع المطلوب.
7- مساحة الأرض أو الموقع المتوفرة بالنسبة للاحتياجات الحالية ومقدار
المساحة اللازمة للتوسعة المستقبلية.
8- مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين والمستثمرين من القطاع
الخاص.
9- الآثار الايجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام.
10مراعاة أهداف وسياسات خطط الدولة الخمسية للتنمية مثل اعتبارات المناطق
الحدودية وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة للمدن
الرئيسية.
11- تحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تتناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند
تطوير المدينة الصناعية المحددة.
المادة (12): تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للحكومية كمدن صناعية أو
مناطق تقنية.
1- لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مدن صناعية محددة عليها.
يقوم المدير العام باتخاذ ما يلي:
أ- تحديد عدة مواقع مملوكة للحكومة تتناسب مع خطط التطوير كمدن صناعية
محددة.
ب- إعداد دراسات جدوى مقارنة للمواقع المختارة.
ج- إعداد ورفع التوصيات للمجلس لدراستها.
2- الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقة والاعتماد من مجلس الوزراء
لاختيار الأرض أو الموقع وتخصيصه كمدينة صناعية محددة.
3- يقوم المدير العام بعد اعتماد الأرض أو المواقع كمدينة صناعية محددة
حسبما جاء بالفقرة (2) أعلاه بإخطار المجلس مع التوصية بشروط تطوير الموقع.
ومنها على سبيل المثال:
أ- التزام الجهات المعنية بإيصال الخدمات أو المرافق اللازمة إلى حدود
المدينة الصناعية المحددة.
ب- المسائل المتعلقة بضوابط بيئية أو تخطيطية خاصة.
ج- قيود الأنشطة المسموح بممارستها بالأرض أو الموقع.
د- الكثافة الممكنة للتطوير.
هـ- مساحة الأرض أو الموقع التي يمكن أدراجها في عقد التطوير.
4- يقوم رئيس المجلس خلال شهر واحد من تسلمه التوصيات من المدير العام
بالإعلان عن المدينة الصناعية المحددة رسمياً بوسائل المختلفة.
المادة (13): تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للقطاع الخاص كمدن صناعية
محددة.
1- يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية لديه الرغبة والمقدرة المالية بوضع
قطعة الأرض التي يملكها أو يتصرف بها لتصبح من ضمن المدن الصناعية المحددة
أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على رخصة مطور للمدينة الصناعية المحددة.
2- يتم تقديم هذا الطلب على نموذج تصدره الهيئة ويحدد بالنموذج جميع الشروط
والبيانات والمعلومات والإجراءات والمطلوبة والمقابل المالي للخدمات
الإدارية والإشراف على معايير الأداء كمدينة صناعية محددة.
3- يتم تزويد الهيئة بصورة مصدقة من صك ملكية الأرض، وفي حالة الإيجار يجب
أن لا تقل مدة الإيجار عن (30) سنة، وان له حق الانتفاع منها كمدينة صناعية
محددة.
الفصل الخامس
إصدار الرخصة
المادة (14): استقبال الطلبات.
تستقبل الهيئة طلبات تطوير أو تشغيل أي مدينة صناعية محددة أو جزء من مدينة
صناعية كمحددة ودراستها بغرض إصدار رخصة خاصة لكل حالة.
المادة (15): شروط إصدار الرخصة.
شروط إصدار الرخصة تشمل دون تحديد ما يلي:
أ- الحد الأدنى والأقصى للمساحات والشروط البيئية.
ب- الأعمال المسموح مزاولتها بالموقع.
ج- تزويد الهيئة بالتقارير الدورية للإنجاز.
د- الجدول الزمني لمراحل التطوير والتمويل.
هـ- أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
المادة (16): دارسة الطلبات.
يتم دراسة الطلب لإصدار الرخصة وذلك بعد استيفاء الرسوم المحددة.
المادة (17): إصدار الرخصة.
يصدر المجلس قراراته بشأن طلبات الرخص بعد استيفاء البيانات والمعلومات
المحددة بالنماذج الخاصة بذلك، وذلك في أول اجتماع للمجلس، وفي حالة رفض
طلب الرخصة يتم إخطار مقدم الطلب خطيا بالأسباب التي دعت إلى رفض طلبه.
المادة (18): مدة الرخصة.
تكون رخصة التطوير أو التشغيل التي تصدرها الهيئة سارية المفعول لفترة لا
تتجاوز ( 40) أربعون عاماً، على أن تجدد بعد ذلك حسب اتفاق الطرفين.
المادة (19): الاستئناف.
يحق لمقدم الطلب عند رفض طلب الرخصة رفع استئناف خطي إلى ريس المجلس خلال
(30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض مدعماً بالمستندات والحجج التي تؤيد
استئنافه، وفي هذه الحالة يتم الرفع مرة أخرى للمجلس لإعادة النظر في الطلب
ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
المادة (20): إلغاء الرخصة.
يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الرخصة الصادرة للمطور أو المشغل أو المستثمر في
الحالات المنصوص عليها في اتفاقية عقد التطوير أو التشغيل لو عقد الخدمات.
المادة (21): تنازل المطور أو المشغل عن حقوقه.
1- لا يجوز للمطور أو المشغل المرخص له التنازل عن كل أو جزء من حقوقه
المتعلقة بتطوير أو تشغيل مدينة صناعية محددة إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة
الهيئة المسبقة، وذلك وفقا للنموذج المعتمد.
2- تخضع موافقة الهيئة على الطلب لاستيفاء المتنازل إلية للشروط المطلوبة
لاعتماده كمطور أو مشغل ومنها المقدرة المالية المناسبة وذلك حسب تقديرات
الهيئة وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات.
3- يجب على المتنازل إليه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على رخصة مطور أو
مشغل طبقا لما جاء في الفصل الخامس من هذه اللائحة.
4- تطبق نفس الإجراءات المتبعة في دراسة طلبات المطورين أو المشغلين
الواردة في الفصل الخامس من هذه اللائحة على دراسة الطلب المتبعة من قبل
الهيئة فيما يتعلق بعملية التنازل عن أو الانتفاع لمدينة صناعية محددة
لمطور أو مشغل.
الفصل السادس
حق الانتفاع
المادة (22): حق الانتفاع
يمنح حق الانتفاع لتطوير أو تشغيل أو استثمار خدمات مدينة صناعية محددة أو
جزء من مرافقها بموجب عقود تطوير أو تشغيل أو تقديم خدمات تجري عن طريق
منافسة.
المادة (23): التأهيل المسبق للمطورين والمشغلين والمستثمرين.
1- تقوم الهيئة بتأهيل المطورين والمشغلين والمستثمرين مسبقا. ولإجراء
عملية التأهيل المسبق ستقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك في وسائل الأعلام
المحلية والعالمية مع وصف للمعروض ودعوة المتنافسين للتأهيل المسبق بناء
على معايير الآتية:
أ- بيان سابقة الأعمال والخبرة.
ب- المقدرة المالية
ج- المهارات الفنية.
2- تقوم الهيئة بمراجعة المعلومات المقدمة من المتنافسين وتطبيق المعايير
المذكورة أعلاه في الفقرات (أ - ج ) لتصنيف المتنافسين ورفع التوصيات إلى
المجلس وذلك لتأهليهم مسبقا ومن ثم دعوتهم لتقديم عروضهم المالية
التنافسية.
3- يقوم المجلس بدراسة توصيات المدير العام واعتماد نتائج التأهيل المسبق
المتمثلة في قائمة تضم المتنافسين المؤهلين.
4- يحق للمتنافسين الذين تأهلوا مسبقاً دخول منافسات التأهيل المسبق
المستقبلية المتعلقة بالمنافسة وذلك لمدة سنتين، بعد انقضائها يتقدمون
لمنافسة التأهيل المسبق بالطرق المعتادة.
المادة (24): عقود التطوير أو التشغيل أو تقديم الخدمات.
1- يكون الحد الأقصى لمدة عقود التطوير والتشغيل وتقديم الخدمات (40) سنة
مع جواز تجديد العقد لمدد أخرى باتفاق الطرفين.
2- تئول كافة الحقوق والأصول الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الانتفاع
بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل أو المستثمر والموجودة
داخل حدود الأرض خلال مدة العقد ستئول إلى الهيئة عند نهاية مدة الانتفاع
ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للأرض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف
مستأجر بالمدينة الصناعية المحددة استناداً على موافقة مسبقة من الهيئة حسب
ما هو مبين تفصيلاً بعقود التطوير والتشغيل أو تقديم الخدمات.