وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية >نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

الفصل السابع
الحقوق والالتزامات


المادة (25): حقوق حامل رخصة التطوير أو التشغيل.
1- يحق لصاحب رخصة التطوير تطوير كل أو جزء من المدينة الصناعية المحددة وفق خطة التطوير المعتمدة من الهيئة للمدينة الصناعية المحددة أو عند إبرام الانتفاع بين الهيئة والمطور.
2- يحق لصاحب رخصة التشغيل تقديم خدمة أو أكثر في كل أو جزء من المدينة الصناعية المحددة وفقاً لمستوى الخدمات المطلوب تقديمها الموضحة في خطة التطوير المعتمدة لتلك المدينة وحسب عقود التشغيل والتطوير وتقديم الخدمات.
3- صاحب رخصة التطوير وصاحب رخصة التشغيل لهما الحقوق الآتية:
أ- تأجير الأرض داخل المدينة الصناعية المحددة لمزاولة الأنشطة المسموح بها.
ب- تحديد وتحصيل مبالغ الإيجارات أو أي مبالغ مالية أخرى معتمدة من الهيئة.
ج- تسويق أراضي المدينة الصناعية المحددة إلى العملاء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لاستخدامها في مزاولة الأنشطة المسموح بها.
د- وضع القواعد والإجراءات لتطوير وتشغيل المدينة الصناعية المحددة على ان تعتمد هذه القواعد والإجراءات من الهيئة.
هـ - التعاقد مع جهات مؤهلة لتوفير الخدمات.
و- بيع أو تحويل أو تفويض حقوقه في المدينة الصناعية المحددة طبقاً للمادة (21) من هذه اللائحة.
المادة (26): التزامات حامل رخصة التطوير أو التشغيل.
يلتزم كل حامل رخصة التطوير أو التشغيل بالآتي:
1- التأكد من تقيد شاغلي المدينة الصناعية المحددة وصحاب الرخصة نفسه بشروط الرخصة وعقد الانتفاع والتنظيم وأحكام هذه اللائحة والأنشطة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- إنشاء البنية التحتية وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات والمساندة التسويقية للمدينة الصناعية المحددة وفق شروط الرخصة وشروط عقد الانتفاع مع الهيئة.
3- توفير الخدمات المنصوص عليها في عقد الانتفاع أو تقديم الخدمات للمستفيدين والتي وافق المطور أو المشغل على تزويدهم بها بصورة متوافقة مع خطة التطوير والتشغيل.
4- السماح لممثلي الهيئة بدخول المدينة الصناعية المحددة للتأكد من أن المطور أو المشغل يزاول نشاطه وفقاً لشروط الرخصة وعقد تقديم الخدمات.
المادة (27): بدء العمل في تطوير المدينة الصناعية المحددة.
يجب أن تكون المدينة الصناعية المحددة الجديدة منتجة خلال سنتين من تاريخ استلام المطور أو المشغل الرخصة الخاصة بتطوير المدينة.
وفي هذا الخصوص فإن لفظ (منتجة) المقصود بها الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع وبالتالي بدء النشاط الإنتاجي داخل المدينة، علماً انه ليس بالضرورة أن تكون المدينة أو المنطقة مستأجرين حتى تصنف (منتجة).

الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات


المادة (28): الضوابط الداخلية.
يجب على كل مطور أو مشغل أو مستثمر للمدينة الصناعية المحددة التقيد بالضوابط والإجراءات الداخلية ومراقبة المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات ذات العلاقة للتقيد بهذه الضوابط والإجراءات ورفع أية مخالفات عنها للهيئة.
المادة (29): حقوق الفحص وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة.
1- لمثل الهيئة المفوض الحق في فحص أي من المدن الصناعية المحددة على أن تقوم بإشعار المطور أو مشغل المدينة الصناعية المعنية بالفحص قبل يومين من الزيادة على الأقل.
2- بالإضافة غلى ما تنص عليه الفقرة (1) أعلاه. يحق للهيئة إجراء الفحص لأي مدينة صناعية محددة دون إشعار مسبق. إذا توافرت قناعة لدى الهيئة بأن أحكام هذه اللائحة، أو شروط الرخصة الخاصة بالمطور أو المشغل أو أي من الأنظمة قد تم الإخلال بها داخل المدينة الصناعية المحددة.
3- تقوم الهيئة بالإشراف الكامل على مدى تطبيق أصحاب المصانع لاشتراطات البناء داخل المدن الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعية وذلك باعتماد مخططات البناء وملوثات البيئة وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وإدارات السلامة بالدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – سواء بأجهزتها الخاصة أو من تفوضه بشكل قانوني لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والاشتراطات أو الرقابة على المخلفات التي تحدث إثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة.
4- لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المدير العام أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط المستفيدين وزيارة المواقع بالمدن الصناعية المحددة وضبط المخلفات وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المدير العام ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
5- تبلغ الهيئة المطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط كتابة عند مخالفته أحكام التنظيم وهذه اللائحة وشروط الرخصة وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يقم بذلك يتم تطبيق المخالفة أو الغرامة الواردة بالمادة (30) من هذه اللائحة.
المادة (30): قائمة المخالفات والجزاءات.
تعد الهيئة قائمة/ بيان أو سجل بالمخالفات المحتملة نتيجة لعدم الالتزام بأي من شروط العقد أو الاتفاقية أو الرخصة المبرم بين المطور أو المشغل أو المستثمر والهيئة ويحدد مجلس الإدارة الغرامات والجزاءات وإجراءات التطبيق بحق كل مخالفة منفردة وينص إلى ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو اتفاقات الخدمات الأخرى مع المستثمرين أو بالرخص المعتمدة من الجهة ذات العلاقة.
المادة (31): لجنة فض المنازعات.
في حالة حدوث خلاف بين الهيئة والمطور أو المشغل أو المستثمر أو الجهة صاحبة النشاط وتعذر تسويته ودياً، يقوم المجلس بتشكيل لجنة من الهيئة للتوسط مع المشغل أو المطور أو المستثمر في حل الخلاف على النحو التالي:
أ- المدير العام.
ب- المستشار القانوني للهيئة.
ج- عضو من مجلس إدارة الهيئة.
د- يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء من ذوي الصلة بمقابل مالي وذلك لمساعدة اللجنة في أعمالها إذا دعت الضرورة.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة لعملها، وتكون مهمتها دراسة المخالفات وسماع أقوال من تنسب إليهم تلك المخالفات وتحقيق دفاعهم واقتراح الإجراءات المناسبة ويصدر قرار المخالفة من المجلس.
المادة (32): العقوبات الخاصة بالمخالفات.
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالعقود والاتفاقيات والرخص. ويتولى المدير العام إبلاغ الجهة المخالفة بقرار الهيئة الصادر تجاه المخالفة مع تحديد نوع ومبلغ المخالفة وذلك بموجب خطاب بالبريد المسجل. بحيث يعتبر تاريخ التوقيع باستلام الخطاب المسجل أو الامتناع عن استلامه بمثابة تاريخ أبلاغة بالقرار ويحق للجهة المخالفة التي رفض قرار المخالفة التظلم لدى لجنة فض المنازعات بوزارة التجارة.

الفصل التاسع
الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة


المادة (33): تحصل الهيئة على الإيرادات التالية:
1- الإيراد الذي تحصله الهيئة من المطورين والمشغلين والمتمثل في نسبة 20% سنويا من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على ارض حكومية أو أي جزء أو مرفق منها على أن يتم توريد هذا المبلغ بموجب شيك باسم الهيئة خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة مالية حيث يجب على كل المطورين والمشغلين المرخصين تقديم نسخة من كشوفات الإرباح والخسائر المراجعة من محاسب قانوني للسنة المالية المنتهية للمدير العام لمراجعته واعتماده من الإدارة المختصة بالهيئة.
2- الإيراد الذي تحصله الهيئة مقابل الخدمات الإدارية لأرض خاصة لتكون مدينة صناعية محددة ويحدد مجلس الإدارة المبلغ السنوي نظير الإشراف ومتابعة الأداء وتطبيق المعايير ويصبح مالك الأرض مطوراً ومشغلاً لها وتخضع لأحكام التنظيم وهذه اللائحة.
3- المقابل المالي الذي يحدده مجلس الإدارة لدراسة طلب رخصة التطوير أو التشغيل لأي مدينة صناعية محددة أو التأهيل لتقديم خدمة أو مرة أو عند تجديده أو لدراسة رخصة التطوير أو لدراسة رخصة التشغيل أو التأهيل.
4- للمجلس تحديد الغرامات والجزاءات التي تفرض على المخالفين لشروط العقود أو الاتفاقيات أو الرخص المبرمة مع الهيئة أو الصادرة منها.
5- المبالغ المحصلة عن مواقع لإنشاء منشآت خدمية أو المقابل المالي المتمثل في تقديم خدمة أو تأجير موقع لمستثمر بالمدينة الصناعية المحددة أو تقديم خدمات أخرى لأي مطور أو مشغل لمدينة صناعية محددة.
6- تعد الهيئة دراسة الجدوى الاقتصادية لبيع أراض في المدن الصناعية المحددة والتي تملكها للمستثمرين وأصحاب المصانع المقامة على هذه الأراضي والرفع لمجلس الوزراء بالأسس والقواعد والمعايير وآلية تطبيق بيع تلك الأراضي لأخذ موافقته على ذلك.
7- أخرى منها:
أ- الدعم المالي من الدولة.
ب- قبول الهبات والتبرعات.
ج- عوائد استثمارات إيرادات الهيئة.
المادة (34): طريقة دفع المبالغ:
يجوز بموافقة المدير العام دفع المبالغ المستحقة على المطورين والمشغلين والواردة بهذا الفصل على دفعات منتظمة.
المادة (35): يقوم المجلس بمراجعة المبالغ المذكورة في الفصل التاسع من هذه اللائحة بصفة دورية لإعادة النظر في تعديلها بناء على اقتراح المدير العام.

الفصل العاشر
أحكام عامة


المادة (36): استخدام المدن الصناعية.
تستخدم المدن الصناعية المحددة من اجل الأغراض التي أنشئت من اجلها والمذكورة بالتنظيم وهذه اللائحة وعلى الهيئة التأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية وغيرها كل فيما يخصه والمحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات العامة والخاصة لتنفيذ تلك الأهداف.
المادة (37): الأنشطة المسموح بها.
يسمح في المدن الصناعية المحددة بالإعمال والأنشطة التي لديها رخصة معتمدة من الجهات المختصة وصدرت موافقة من الهيئة لممارستها.
المادة (38): البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط
لا يجوز لصاحب الرخصة أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئة البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط إلا بإذن كتابي مسبق من الهيئة وينص على ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصة. وسيكون للهيئة الحق في فسخ العقد والرجوح بأية تعويضات عن الأضرار التي تصيبها.
المادة (39): متطلبات حفظ السجلات.
1- يجب على كل مطور ومشغل ومستثمر للمدينة الصناعية المحددة وكل مؤسسة تجارية أو مشروع بالمدينة الصناعية المحددة تزويد الهيئة بمعلومات إحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل بالمدينة الصناعية المحددة، على أن تتضمن هذه الإحصاءات على بيانات عن عدد وسعة المصانع والمؤسسات بالمدينة الصناعية وعدد الموظفين بالمدينة الصناعية أو منطقة التقنية وأجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بتجميع وتبويب هذه الإحصاءات سنوياً وتتولى عملية إعداد النماذج الإحصائية وتوزيعها على المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة والمؤسسات أو المشاريع الصناعية التقليدية أو ذات التقنية.
3- تحافظ الهيئة على سرية البيانات الإحصائية ونشر ما يمكن نشره بصورة عامة فقط.
4- تقوم الهيئة بنشر تقرير سنوي يوضح برامج التطوير والتشغيل وسير العمل بالمدن الصناعية المحددة.
المادة (40): مكاتب لموظفي الهيئة بالمدن الصناعية المحددة.
يلتزم كل صاحب عقد وحسب الطلب بتأمين مكاتب بمساحة ( لا تتجاوز 500م2) وبدون مقابل وذلك لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة صناعية محددة يحدد تأثيثها ومحتوياتها حسب الحاجة بمعرفة المدير العام عند الحصول على العقد.
 

الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4    المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م