وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
مرسوم ملكي كريم
بشأن الموافقة على نظام التحكيم
الرقم م /46 التاريخ 12/7/1403 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين ، من نظام مجلس الوزراء
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام التحكيم بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : إلغاء النصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ ،
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نـــظام التحكيــــم
مادة ( 1 ) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين .
مادة ( 2
) : لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف .
مادة ( 3 ) : لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا
الحكم .
مادة ( 4
) : يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً .
مادة ( 5
) : يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع .
مادة ( 6 ) : تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد الطلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم .
مادة ( 7
) : إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة ( 8
) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الاخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة ( 9
) : يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى .
مادة (10) : إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أوعزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً .