وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام التحكيم ولائحته التنفيذية

نظام التحكيم ولائحته التنفيذية

  مادة (27) : تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت إشرافها ، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن أقوال أصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير .
  مادة (28) : يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الآتية :
      أ ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
      ب) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
      ج) إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
ويجب أن يبين في هذا الطلب :
            1- أوصاف المحرر الذي يعينه .
            2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
            3- الواقعة التي يستدل بها عليه .
            4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .
            5- وجه إلزام الخصم بتقديمه .
  مادة (29) : لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة فيها وجائزاُ قبولها .
  مادة (30) : لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ويجوز للهيئة أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحكم .
  مادة (31) : على المحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأن يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.
  مادة (32) : لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمبادرة منها .
  مادة (33) : لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها وتقدير الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره من المحتكمين فإن الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أبديت لذلك غير مقبولة وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما ويقدم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد . وللهيئة مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير ، وإذا تعدد الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .
  مادة (34) : يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين تقديم تقارير استشارية للهيئة . وفي كل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخبراء .
  مادة (35) : لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضراً بإجراءات المعاينة .
  مادة (36) : على الهيئة مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع إثباتها في المحضر .
  مادة (37) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م