وزارة التجارة
مهنة تقديم خدمات الزكاة
المادة الثالثة عشر :
على كل من يرغب الترخيص له أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
1) صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو مستخرج من سجل الأحوال المدنية الخاصة به.
2) تعهدا موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , أو صدر بحقه قرار تأديبي خلال الخمس سنوات السابقة للطلب.
3) صورة من قرار قبول استقالته من الجهة التي يعمل بها .
4) صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها.
5) صور معتمدة من شهادات الخبرة .
6) بياناً موقعه من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
يراعى عند طلب الترخيص تقديم أصل الترخيص وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
المادة الرابعة عشرة :
يجب على المرخص له إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهياً في حالة إخطاره بالتوقف النهائي.
المادة الخامسة عشرة :
في حالة توقف المرخص له عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمدها وزير التجارة .
المادة السادسة عشرة :
إذا خالف المرخص له حكماً من أحكام هذه القواعد , يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1) الإنذار .
2) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3) إلغاء الترخيص.
وتصدر الجهة التي يحددها وزير التجارة قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه. ويجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة .
قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16/1/1422هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه