وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الدفاتر التجارية
نظام الدفاتر التجارية
مرسوم ملكي
رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ
بعون الله تعالى ...
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 23/11/1409هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
نظام الدفاتر التجارية
مادة (1) : يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته،ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية :
- دفتر اليومية الأصلي .
- دفتر الجرد .
- الدفتر الأستاذ العام .
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال .
مادة (2) يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي .
مادة (3) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يوماً بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالاً شهراً بشهر ، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصليا.