وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الدفاتر التجارية
نظام الدفاتر التجارية
مادة (4) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر، أوالقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.
مادة (5) : ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حده بسهولة في أي وقت .
مادة (6) : على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر .
مادة (7) : يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة .
مادة (8) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة
السادسة مدة عشر سنوات على الأقل .
مادة (9) : يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة (10) : للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه
منه
ا. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.
مادة (11) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
مادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال .
مادة (13) : يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة (14) : تلغى أحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام .
مادة (15) : على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (16) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.*
• نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3269 وتاريخ 10/1/1410هـ