وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الدفاتر التجارية

نظام الدفاتر التجارية

قرار وزاري رقم ( 699) وتاريخ 29 / 7 / 1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على المادة الخامسة عشر من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 61 وتاريخ 27 / 12 / 1409هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يقصد بالتاجر، في تطبيق نظام الدفاتر التجارية ، التاجر الفرد والشركة التي يكون غرضها الرئيسي القيام بالأعمال التجارية .
المادة الثانية :
كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال ، يلتزم بمسك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية .وفي حالة منازعته في أن رأس المال لا يزيد على المائة ألف ريال ، يجوز لوزارة التجارة الرجوع إلى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة الثالثة :
يكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام وفقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.
المادة الرابعة :
يجب قبل استعمال الدفاتر التجارية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الصناعية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمهما بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقيم.
المادة الخامسة :
يخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتاريخ اعتمادها ، وبيان أسماء مشروعات التاجر التي ستخصص لها تلك الدفاتر .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م