وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الدفاتر التجارية

نظام الدفاتر التجارية

المادة السادسة :
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دون بها . وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في تاريخ إكتشافه.
المادة السابعة :
لا يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بعد آخر قيد فيه من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، وتقديم شهادة من المحاسب بذلك ، أو تقديم الدفتر للموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتوقيع عليه بما يفيد ذلك .
المادة الثامنة :
يتعين على التاجر وورثته عند وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمحل إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتأشير عليها بما يفيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر باعتماد تعيين موظفي الغرف التجارية والصناعية المنوط بهم القيام بأعمال الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، قرار من وزير التجارة .
المادة العاشرة:
يتولى مباشرة الادعاء العام أمام ديوان المظالم في مخالفات أحكام نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية ، ممثل الادعاء العام بالوزارة وفروعها كل بحسب اختصاصه .
المادة الحادية عشر :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.*
                                                                                   وزير التجارة
• نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3299 وتاريخ 12/8/1410هـ
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7  8 المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م