وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام السجل التجاري
نظام السجل التجاري
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 12/2/1416هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المـادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ
/ 90) وتاريخ 27/8/1421هـ.
وبناء على المـادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/
13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر
الملكي رقم ( أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 26 ) وتاريخ 19/2/1416هـ.
رسمنا بما هو آت : -
أولاً ـ الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة الموفقة بهذا .
ثانياً ـ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي
قرار مجلس الوزراء رقم ( 36) وتاريخ
19/2/1416هـ بالموافقة على النظام
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الموفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
7/12136/ر وتاريخ 4/11/1415هـ ومشفوعها مشروع نظام السجل التجاري المقترح من وزارة
التجارة المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 521/1/3 وتاريخ 29/7/1415هـ
وبرفقة قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ المتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالامر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ
9/11/1375هـ
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري ومذكرته الإيضاحية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 24 وتاريخ 26/1/1416هـ.
يقرر :
1. الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا .وقد أعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
2. الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري .
رئيس مجلس الوزراء
نظام السجل التجاري
المادة الأولى :
تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، او من تاريخ تملكه محلا تجارياً ، او من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : -
1 – اسم التاجر بالكامل ولقبه ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (ان وجد) .
2 – الاسم التجاري (ان وجد) .
3 – نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدءه .
4 – رأس مال التاجر .
5 – اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل اقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته .
6 – اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ، ويجب ان ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ان وجد ، وان يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1 – نوع الشركة واسمها التجاري .
2 – النشاط الذي تباشره الشركة .
3 – رأس مال الشركة .
4 – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5 – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6 – أسماء مديري الشركة وأسماء الاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ، مع بيان مدى سلطاتهم في الادارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (ان وجدت) .
7 – عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفي ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية .