وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام السجل التجاري
نظام السجل التجاري
قرار وزاري رقم 151 وتاريخ
17/8/1403هـ
بشأن تطوير إجراءات التسجيل في السجل التجاري
إن وزير التجارة،
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على قرارمجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ،
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدارسة أسلوب العمل بالسجل التجاري وامكانية
تطوير إجراءات التسجيل بما يتفق مع أحكام نظام السجل التجاري،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (22) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي
رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ و المواد (1، 2، 3، 11، 12) من اللائحة التنفيذية
للنظام،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
1- مع عدم الاخلال بالمواد (2، 3، 4) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي
رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ والمواد (3، 4، 6) من اللائحة التنفيذية للنظام
لا يجوز أن يكون للتاجر أو الشركة أكثر من مركز رئيسي واحد وعلى الموظفين المختصين
بمكاتب السجل التجاري عدم التأشير بقبول طلبات التسجيل للمراكز الرئيسية إلا بعد
التأكد من أن صاحب الطلب لم يسبق له تسجيل مركز رئيسي له في أي من مناطق المملكة.
2- على مكاتب السجل التجاري حصر المراكز الرئيسية للتجار والشركات المقيدة بالسجل
التجاري وعدم تسجيل أكثر من مؤسسة واحدة في كافة أنحاء المملكة لتاجر واحد وفي حالة
وجود أكثر من محل مسجل له في جميع مكاتب السجل دون النص على أن المحل الثاني فرع
للمحل الأول مهما اختلف نشاط كل منهما وسواء أكان هذا المحل باسم مؤسسة أو مكتب أو
محل أو مركز أو معرض أو غير ذلك من المسميات فعلى الموظف المختص بمكتب السجل إبلاغ
التاجر بضرورة تعديل أسماء محلاته بما يفيد كونها فروعاً للمركز الرئيسي الذي يحدده
على أن يراعى في تحديد الاسم التجاري لكل مركز رئيسي أن يكون مطابقاً لاسم التاجر
كلما كان ذلك ممكناً مع استكمال الإجراءات اللازمة للتعديل وفق أحكام المادة
السادسة من نظام السجل التجاري.
3- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بإصدار شهادة تسجيل للمراكز الرئيسية للتجار
والشركات التي سبق تدوين بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص
المكتب وذلك حسب النموذجين المرفقين على أن ترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات
التسجيل بالسجل التجاري مضافاً إليها رمز موقع المركز الرئيسي حسب البيانات المرفقة
مع اصدار شهادات تسجيل بفروع التجار والشركات المدونة بياناتها في السجل التجاري
والواقعة في دائرة اختصاص المكتب حسب النموذجين المرفقين وترقم هذه الشهادة بأرقام
قيد طلبات تسجيل الفروع باسجل التجاري دون إضافة رموز مواقعها. وذلك اعتباراً من
1/1/1404هـ .
4- تحل استمارات طلبات تسجيل الشركات والتجار وكذلك استمارات التأشير بالتغيير أو
شطب التسجيل المرفقة محل الاستمارات المعمول بها حالياً وذلك اعتباراً من
1/1/1404هـ.
5- على كل شركة أو تاجر تتطلب أعماله افتتاح فرع له في أي مكان من مناطق المملكة أن
يتقدم بطلب تسجيله لمكتب السجل التجاري المقيد به مركزه الرئيسي وعلى الموظف المختص
بمكتب السجل التجاري دراسة الطلب واستيفاء المعلومات المتعلقة بذلك وتحرير شهادة
تسجيل الفرع والتأشير ببيانه بصفحة المركز الرئيسي مع تسجيله في السجل التجاري إذا
كان مقر الفرع في دائرة اختصاص المكتب، أما إذا كان خارج دائرة اختصاص المكتب فيرسل
طلب تسجيل الفرع بعد استيفاء الشروط والتأشير بقبوله وتعبئة شهادة التسجيل وتوقيعها
إلى المكتب الذي يقع الفرع في دائرة اختصاصة لتسجيل بيانات الفرع في السجل التجاري
وتدوين رقم قيد الفرع على شهادة التسجيل وتسليم الشهادة للتاجر.
6- يراعى عند تسجيل أنشطة المحلات في السجل التجاري مقتضى التصنيف الدولي للأنشطة
التجارية وامكانية مزاولتها للأنشطة المحددة لها ويتم تصنيف الأنشطة المسجلة وفق
البيان المرفق.
7- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات المسجلة التي تتضمن أنشطتها
أعمالاً غير تجارية كالحرف والخدمات غير التجارية المبينة بتعميم الوزارة رقم
221/4968 وتاريخ 29/12/1401هـ وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها أو تعديلها وفي
حالة تأخر أصحاب الشأن بطلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم عرض
النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم لذلك.
8- على الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم تسجيل الأنشطة التجارية غير
المحددة كالتجارة العامة، والتجارة المتنوعة، والتجارة المختلفة وتجارة الأرزاق
والمأكولات، والمواد الاستهلاكية، والكماليات، والهدايا، والمناقصات، والمقاولات
العامة، والكمسيون، وعلى مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات التي تتضمن
أنشطتها المسجلة أنشطة عامة وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها وتعديلها وفي حالة
تأخر أصحاب الشأن عن طلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغ كل منهم عرض
النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
9- إذا رغب تاجر أو شركة فتح محل لممارسة أي من أعمال الاستيراد والتصدير أو أعمال
التموين والتعهدات أو أعمال بيع وشراء وتأجير العقار أو غير ذلك من أعمال الخدمة
المتعلقة بالتجارة فعليه أن يتقدم بطلب بذلك لمكتب السجل المقيد به مركزه الرئيسي
يقيد المحل بوصفه مكتب خدمات لذلك وللتاجر أن يتخذ هذا المكتب مركزاً رئيسياً له أو
فرعاً لمركزه الرئيسي وعلى مكاتب السجل أن تقوم بحصر المحلات التي يتضمن نشاطها أياً
من الأنشطة المشار إليها وإبلاغ أصحابها بتعديل بياناتهم وفقاً لذلك وفي حالة تأخر
صاحب الشأن بطلب التعديل أو الشطب أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم بذلك عرض النتيجة
إلينا لإصدار القرار اللازم.
10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
مذكرة توضيحية لنظام السجل التجاري
عرف نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 32 والتاريخ 15/1/1350هـ في مادته الاولى التاجر بانه (من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له) ، واخضعه النظام لعدد من الالتزامات التي تهدف الى تنظيم الاعمال التجارية ، كالالتزام بمسك الدفاتر التجارية ، والقيد في السجل التجاري . وأجاز نظام المحكمة التجارية في المادة
الرابعة لكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد أن يتعاطى التجارة بانواعها .
ومن ثم لم يضع نظام السجل التجاري – اسوة بنظام الدفاتر التجارية وبغيره من الانظمة ذات الصلة بالتاجر – تعريفاً للتاجر الخاضع لاحكامه ، اكتفاء بالتعريف الوارد بنظام المحكمة التجارية .
وقد أوجب نظام المحكمة التجارية على التاجر مسك دفاتر تجارية معينة وأورد تنظيما لها ، ونظراً لما طرأ على الحركة التجارية من تطور وما ترتب عليه من قصور التنظيم الوارد بنظام المحكمة التجارية بشأن الدفاتر التجارية فقد صدر نظام جديد للدفاتر التجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409هـ متضمنا تنظيماً شاملاً للدفاتر التجارية .
وفي عام 1375 هـ صدر نظام السجل التجاري ، وكان الهدف من أصداره ، حسبما يبين من احكامه – حصر التجار والشركات الذين يزاولون التجارة في المملكة في دائرة كل مدينة ، وكذلك الاستعلام عن التجار بتمكين كل ذي مصلحة من الاطلاع على البيانات التي تهمه عنهم . ولم يرتب النظام على القيد في السجل التجاري آثاراً قانونية يعتد بها ، اذ لم تكن البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو ضده ، كما لم يكن للسجل التجاري أية وظيفة اشهارية . اضافة الى ذلك فقد فات النظام ذكر بعض البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري والتي يهم الغير الاطلاع عليها . هذا بالاضافة الى أنه رغبة من الدولة في أخذ التجار بالرفق والهوادة نظرا لحداثة هذا النظام ، فقد تعمد النظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حدها الاقصى ، توقع بقرار من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة .
وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر السجل التجاري أداة للاحصاء والاستعلام عن حالة التجار فحسب وانما أداة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام ، فقد بات من الضروري تعديل نظام السجل التجاري بحيث يستجيب لهذه الاتجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد ، مع اعادة النظر في العقوبات المقررة والجهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات .
وقد الزمت المادة الاولى من النظام وزارة التجارةباعداد سجل في المدن التي يحددها وزير التجارة بقرار منه يراعي فيه شموله جميع مناطق المملكة ، وتقيد في هذا السجل اسماء التجار والشركات ، كما تدون فيه البيانات المنصوص عليها في النظام .
وفرضت المادة الثانية على كل تاجر بلغ رأس ماله مائة الف ريال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النصاب المذكور او من تاريخ افتتاحه او تملكه محلا تجاريا ان يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل ، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة . وقد استكملت هذه المادة ما شاب النظام السابق من قصور في البيانات ، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجر وحدود سلطات المدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على اساسها . والهدف من تحديد النصاب المذكور في هذه المادة هو اعفاء صغار التجار من الالزام بالقيد تسهيلا عليهم ، وان كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدم بطلب للقيد في السجل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك اذ ان هذا الاعفاء مجرد رخصة مقررة لصالحهم . كذلك الزمت المادة
الثالثة مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة التقدم بطلب لقيد هذه الشركات في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل والتقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ويرفق بالطلب المستندات التي تطلبتها هذه المادة ويذكر فيه البيانات المنصوص عليها . وقد تطلبت هذه المادة ذكر بيانات لم تكن واردة في النظام السابق كشفت عن اهميتها التجربة العملية ، مثل مدى سلطات مدير الشركة والاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها ان وجدت ، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامل معهم ، وبخاصة ان النظام قد اعتبر البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو عليه .
وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل التجاري ، فقد أخذ النظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المقيدة في السجل ، فالزمت المادة
الرابعة التاجر أو مدير الشركة أو المصفي ان يطلب التأشير في السجل التجاري بأي تعديل في البيانات السابق قيدها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل .