وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام السجل التجاري
نظام السجل التجاري
ولما كان نظام الغرف التجارية والصناعية قد أوجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع بدائرتها محله الرئيس ، فانه تنفيذا لهذا الحكم وضماناً للوفاء بهذا الالتزام – اضافة الى الرغبة بتمكين الغرف التجارية والصناعية من الاعتماد على مواردها الذاتية – الزمت المادة
الخامسة كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يودع لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكه في الغرفة .
واذا كان النظام قد اجاز الترخيص للشركة الاجنبية بفتح فرع لها او بانشاء مكتب يمثلها للاشراف على انشطتها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المرخص لها به ولا تزاول أي نشاط خلافه – فقد الزمت المادة
السادسة هذه الشركات بالتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجل التجاري باربع حالات ، وهي ترك التاجر تجارته بصفة نهائية ، او وفاته ، او تصفية الشركة ، او صدور حكم او قرار من الجهة المختصة بشطب السجل كما هو الحال في قضايا التستر مثلاً . وقد منحت هذه المادة التاجر او وارثه او المصفي في الحالات الثلاث الاول مهلة اطول للتقدم بطلب الشطب ، فاصبحت هذه المهلة تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما ، وذلك لاتاحة الفرصة امامهم للتقدم بطلب الشطب . فاذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال هذه المهلة قام مكتب السجل التجاري المختص – بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد اخطار أصحاب الشأن ومضي ثلاثين يوما على الاخطار – بشطب السجل التجاري من تلقاء نفسه مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقعة. وفي الحالة
الرابعة يقوم مكتب السجل التجاري بشطب السجل بمجرد اخطاره بالحكم او القرار الصادر بالشطب .
وتحقيقاً لثقة الغير واطمئنانه الى صحة البيانات المدونة في السجل التجاري فقد القت المادة
الثامنة على مكتب السجل التجاري الالتزام بالتحقق من وجود الشروط اللازمة لقيد البيانات أو التأشير بها او شطبها . وتمكينا للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد او التأشير او الشطب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات المطلوب قيدها والا جاز للمكتب بقرار مسبب رفض الطلب .
وأعمالا للوظيفة الاشهارية للسجل التجاري ، فقد الزمت المادة التاسعة كل تاجر او شركة ان يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته واختامه ولوحاته رقم قيده في السجل التجاري واسم المدينة المقيد بها ، وان يضع هذا الرقم على واجهة المحل بجانب اسمه التجاري على ان تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية ، وذلك تسهيلا لمهمة الغير في الاطلاع على البيانات المدونة في السجل التجاري . وكذلك فرضت المادة العاشرة على الجهات القضائية التي تصدر احد الاحكام او الاوامر المحددة بهذه المادة ان تخطر مكتب السجل التجاري بهذا الحكم او الامر ، واوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحكم او الامر في السجل التجاري بمجرد اخطاره به . كما اجازت المادة الحادية
عشرة لكل شخص – تمكينا له من معرفة حالة التاجر او الشركة – ان يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد المخصصة لكل تاجر او شركة . وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة بعدم حصول التسجيل . غير أنه حفاظاً على سمعة التاجر او الشركة ، حظرت هذه المادة على مكتب السجل التجاري ان يضمن الصورة المستخرجة احكام شهر الافلاس ، اذا حكم برد الاعتبار ، واحكام الحجر على التاجر او الحجز على امواله اذا تم رفعهما ، تأسيسا على ان الكشف عن مثل هذه البيانات يضر بسمعة التاجر دون ان يفيد الغير .
وقد عهدت المادة الثانية عشرة الى وزير التجارةبتسمية الموظفين الذين يتولون التحقق من تنفيذ احكام نظام السجل التجاري والقرارات الصادرة تنفيذا له وضبط كل مخالفة ، وذلك أسوة بالانظمة التجارية الاخرى كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية ، وضمانا لحسن أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم ومعرفتهم لحدود صلاحياتهم فقد نصت هذه المادة على ان تحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على أن تنص اللائحة على بعض المسائل المحددة في هذه المادة وعلى ان يرد في اللائحة تحديد للاوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لاغراض الضبط والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لاغراض التفتيش متى لزم ذلك .