وزارة التجارة
خلفية عامة
عنيت المملكة العربية
السعودية بالصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والمنتجات ، كما حرصت على حماية
المواطنين من أساليب الغش والخداع .ومن هذا المنطلق فإن النظام التجاري للمملكة
العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ
نص في مادته رقم (5) على إنه : (يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية
بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً
…)
.
وعندما صدر قرار مجلس
الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ بمهام واختصاصات وزارة التجارة فإن
مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه وصوره وأِشكاله من المهام الرئيسية لوزارة
التجارة .
وتبعاً لذلك فقد صدر
أول نظام لمكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي
الكريم رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ مشتملاً على (13) مادة ومتضمناً العقوبات التي
توقع على المخالفين لذلك النظام .
كما اهتمت وزارة
التجارة بالعمل على تطوير ومراجعة نظام مكافحة الغش التجاري وقامت الوزارة بإجراء
الدراسـات والمناقشات المستفيضـة التي انتهت إلى إعداد وصياغة مشروع نظام جديد
متكامل بهذا الخصوص ، روعـي فيه الاستعانـة بالمبـادئ المستقرة والمعمول بها في
مكافحة الغش التجاري مع تكملة النقص القائم في النصوص الحالـية ، وأخـذ المخالفين
بالشدة برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعـة فضلاً
عن توفير المرونة الكافية في التطبيق وسهولة الإجراءات وسرعتها لكفالة حماية
المستهلك بفعالية وذلك كله في ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة ظروف وطبيعة
المعاملات التجارية .
لذا فقد صدر المرسوم
الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري
، كما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير التجارة رقم 1327/3/1 وتاريخ
1/6/1405هـ .
وقد اسند نظام مكافحة
الغش التجاري ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها
لموظفين عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى
وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة
جهاتهم .
كما أوكل ذلك النظام
إلى موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في
الأسواق وضبـط الفاسد منها وحددت تلك المواد وإجراءات ضبطها والتصرف فيها بقرار
وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1102/6 وتاريخ 4/6/1405هـ .
وتنفيذاً لأحكام نظام
مكافحة الغش التجاري ، فقد أنشأت الوزارة ست لجان للفصل في قضايا الغش التجاري
موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي :
1 - لجنة الفصل في
قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض جرى تشكيلها بموجب القرار رقم 677/4/2/33 وتاريخ
16/3/1405هـ
2 - لجنـة الفصل في
قضايا الغش التجاري بمنطقة مكة المكرمة جرى تشكيلها بموجب القرار رقم 678/4/2/33
وتاريخ 16/3/1405هـ .
3 - لجنـة الفصـل فـي
قضايا الغش التجاري بالمنطقة الشرقية جرى تشكيلها بموجب القرار رقم 679/4/2/33
وتاريخ 16/3/1405هـ .
4 - لجنـة الفصـل فـي
قضـايا الغش التجاري بمنطقة القصيم جرى تشكيلها بموجب القرار رقم 681/4/2/33 وتاريخ
16/3/1405هـ .
5 - لجنـة الفصـل فـي
قضـايا الـغش التجاري بمنطقة عسير جرى تشكيلها بموجب القرار رقم 680/4/2/33 وتاريخ
16/3/1405هـ .
6 - لجنـة الفصل في
قضايا الغش التجاري بمنطقة المدينة المنورة جرى تشكيلها بموجب القرار رقم
3193/10/13/33 وتاريخ 20/9/1417هـ
وتتولى هذه اللجان
إصدار الأحكام في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري
بجهاز الوزارة وفروعها بمدن ومحافظات المملكة ، وكذلك المخالفات المضبوطة من قبل
الأمانات والبلديات والمجمعات القروية .
أما علـى الجانب
التطبيقي في مكافحة الغش التجاري وفي مرحلة أولى من مكافحة الغش التجاري .
فقد اهتمت وزارة
التجارة بتطوير وتجهيز مختبرات الجودة النوعية بأحدث الأجهـزة الفنية والكوادر
والكفاءات السعودية المؤهلة للكشف عن أية محاولة للغش في السلع المصدرة للمملكة قبل
دخولها للأسواق وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل عند الحديث عن مختبرات مراقبة الجودة
النوعية .
كما سعت الوزارة إلى
تدريب الموظفين العاملين في ضبط الغش التجاري من خريجي المعاهد الفنية المتخصصة في
مراقبة الأغذية في المملكة بما يسهم في تطوير خبراتهم وزيادة فاعليتهم في ضبط
المخالفات التي تقع ضد نظام مكافحة الغش التجاري .
وفي سبيل تأدية أعضاء
هيئات ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة وفروعها بمدن ومحافظات المملكة للمهام
المنوطة بهم فهم يقومون بجولات مستمرة على الأسواق وعلى مصانع المواد الغذائية
والاستهلاكية للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من
مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية السعودية .
وفيما يلي جدول يوضح
العدد التراكمي للجولات الرقابية التي تمت على محلات المواد الغذائية على مستوى
المملكة :
محلات المواد الغذائية التي تم التفتيش عليها بمناطق المملكة
|
1402هـ |
1405هـ |
1410هـ |
1415هـ |
1420هـ |
حتى 29/6/1422هـ |
|
18420 |
76646 |
184627 |
315688 |
480146 |
536079 |
ووفقاً للتوجيهات
السامية فقد حرصت وزارة التجارة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري
واقتراح الأساليب والوسائل الفعالة للإشراف والرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات
غير المشروعة التي تلحق الضرر بمصالح وصحة وسلامة المستهلك .
ومن هذا المنطلق فقد
بادرت الوزارة إلى وضع مشروع تنظيم (اللجنة الوطنية لرعاية شئون المستهلك) وجرى
الرفع عنه لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بخطاب الوزارة رقم 254/م.و وتاريخ
16/3/1421هـ ومن الأهداف الأساسية لهذه اللجنة ما يأتي :
1 - توحيد جهود
الأجهزة واللجان والهيئات المعنية بمكافحة الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك
على مستوى المملكة .
2 - وضع سياسات
وقواعد وبرامج مشتركة لخدمة المستهلك ورعاية مصالحه .
3 - التخطيط الشامل
للبرامج المتعلقة بتوعية المستهلك وحمايته ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
4 - دعم وتقوية برامج
حماية وتوعية المستهلك عن طريق الإسهام الفعال من قبل القطاعات ذات العلاقة .
وقد تمت دراسة المشروع
بمشاركة الجهات المعنية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وينتظر بمشيئة الله صدوره
قريباً .
ورغبة من الوزارة فـي
توحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق وتحقيق
الرعاية للمستهلك ، فقد صدر القرار
الوزاري رقم 2059
وتاريخ 19/12/1421هـ بتعديل مسمى (الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة) إلى
(الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري)
وأنيطت بهـذه الإدارة
كافة أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري .
ويتم تنفيذ هذا الدور من خلال أعضاء
هيئات ضبط الغش التجاري بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها
المنتشرة في (20) مدينة
ومحافظة بالمملكة حيث تقـوم تلك
الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية
والسلع الاستهلاكية الأخرى والعمل
على تطبيق ما تقضي به الأنظمة التالية
:
1 - نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــخ
29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيــر التجـــارة رقم (1327/3/1)
وتاريخ 1/6/1405هـ .
- تلقى شكاوى المواطنين والمقيمين ، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس
أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة المرعية ، ومن ثم التحقق
من توفر أركان المخالفة .
- القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمستودعات للتحقق من سلامة
المعروض من المواد التموينية والسلع الإستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها
وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وضبط المخالفات وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري .
-
القيام بزيارات دورية مفاجئة للمصانع وسحب عينات من مواد خام وخطوط الإنتاج
لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة .
- متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من إلتزامها
بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك .
- متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص
اللازم .
- متابعة الإلتزام بوضع بطاقة الأسعار .
- استكمال اجراءات التحقيق والمصادرة والحجز وسحب العينات للفحص والتحليل
وإحالة المخالفين بعد إستكمال الإجراءات النظامية إلى لجنة الفصل في قضايا الغش
التجاري لتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين .
2 - نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ4/5/1404هـ
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (94) وتاريخ 5/8/1404هـ .
- تلقي ومتابعة الشكاوي المتعلقة بتقليد العلامات التجارية .
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية .
- استكمال إجراءات ضبط المخالفات بما في ذلك التحقيق مع المخالفين والتحفظ على
العينات تمهيداً للرفع عن ذلك لديوان المظالم
- في حالة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة فإنه يتم إحالة
المخالفين بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري .
3 - نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــــخ
20/2/1382هـ وتعديلاته فيما يخص التزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار
والصيانة وشروط الضمان .
- تلقي شكاوي عدم تأمين قطع الغيار والصيانة والعمل على حلها وإنهائها وفــق مقتضى
النظام .
- النظر في شكاوي الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح .
- التحقيق في ما يقع من مخالفات لنظام الوكالات التجارية ومعالجتها وفق النظام .
- النظر في شكاوي العقود والعمل على حلها وفق النظام .
4 - نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/29) وتاريــخ
13/9/1383هـ ورقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ .
- تلقي الشكاوي المتعلقة بالموازين ومحطات الوقود
- معايرة موازين المحلات التجارية وموازين الشاحنات لدى المصانع .
- معايرة طلمبات محطات الوقود
- سحب عينات من محطات الوقود وإحالتها للمختبرات المتخصصة للتأكد من جودتها .
- إحالة المخالفين لنظام المعايرة والمقاييس إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات
الوارده بالنظام بحق المخالفين .
5 - نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نظام المعادن الثمينة والأحجار
الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير التجارة رقم(1000/14/1/33) وتاريخ 28/3/1406هـ.
- تلقي الشكاوي والتحقيق فيها .
- معايرة موازين محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
- إصدار تراخيص مزاولة مهنة بيع وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
- التأكد من وجود عيارات ودمغه المشغولات الذهبية المعروضة للبيع .
- سحب عينات لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من جودتها .
- التحقق في ما يقع من مخالفات للنظام .
- استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المخالفين إلى لجنة الفصل لتطبيق ما يقضي به
النظام بحق المخالفين .
6 - قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسياسة التموينية .
- رصد اسعار السلع بصفة عامة وأسعار المواد الغذائية بصفة خاصة والتحقق من
عدم وجود مغالاة أو زيادات غير حقيقية .
- متابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على السلع المعروضة بالمحلات التجارية
.
- النظر في شكاوي المغالاة في الأسعار .
يضاف إلى المهام والاختصاصات المحددة بموجب الأنظمة التجارية المشار إليها والتي
تنفذها الوزارة في مجال حماية المستهلك فإن الوزارة تقوم ببعض المهام الأخرى ومن
ذلك :
- المساهمة في مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية .
- مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة من الأطفال .