وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الإجراءات > اجراءات الشركات

اجراءات الشركات

تعريف الشركة:

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا الموضوع من ربح أو خسارة.

أشكال الشركة:

حدد نظام الشركات الأشكال النظامية للشركات بالمملكة كالتالي:

1-     شركة التضامن.

2-     شركة التوصية.

3-     شركة المحاصة.

4-     شركة المساهمة.

5-     شركة التوصية بالأسهم.

6-     الشركة ذات المسئولية المحدودة.

7-     الشركة ذات رأس المال القابل للتغير.

8-     الشركة التعاونية.

وفيما عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر (يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشكة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لنظام الشركات).

أولاً: شركات التضامن

شركة التضامن هي:

الشركة التي تتكون من شريكين أو اكثر مسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة.

الإجراءات النظامية للتأسيس:

1-  يتقدم أحد الشركاء أو المفوض عنهم بطلب إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة مرفقاً به مشروع عقد تأسيس للشركة (يمكن الاستهداء بالنموذج رقم 1-1 لعقد الشركة والمعد من قبل إدارة الشركات)، وبعد دراسة العقد والموافقة عليه من قبل إدارة الشركات يحال إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات لديه.

2-  يستلم المفوض من الشركاء خطاب الإحالة لكاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب بالوزارة لتحديد موعد لإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلائهم الشرعيين في الموعد المحدد للتوقيع على العقد ومعهم:

2-1 عدة نسخ من العقد.

2-2 نسختين من ملخص العقد بعد تصديقه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات الواردة بالنموذج رقم 1-2)

2-3 شاهدين.

2-4 إثبات الشخصية لكل من الشركاء والشهود.

3-     على مدير الشركة نشر ملخص العقد في أحد الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

4-     التقدم لإدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:

4-1 نسختين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.

4-2 نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد.

 

بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وتكتب لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل التجاري لاستكمال إجراءات القيد وأن يحضر معه المستندات التالي:

i)               عقد إيجار مقر الشركة أو صك الملكية المقرر.

ii)              قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمين العقد لتلك البيانات.

iii)            شهادة من الجهة التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة كون أحد الشركاء أو المديرون في مهنة طالب.

iv)            ترخيص من الجهات المختصة إذا كانت أغراض الشركة تتضمن نشاط يتطلب ذلك.

v)             صورة من هوية الشركاء والمدير أو المديرون مع الأصل لمطابقتها.

vi)            تقديم الطلبات داخل ملف علاقي.

وتعبئة نموذج طلب تسجيل شركة (نموذج رقم 1 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها أربعة آلاف ريال عن خمس سنوات، ثم يتم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري لمندوب الشركة عند صدورها.

 الإجراءات النظامية للتعديل:

1-  يتقدم مدير الشركة بطلب إلى الإدارة العامة للشركات مرفقاً به قرار من الشركاء بتعديل المواد المطلوب تعديلها (نموذج رقم 1-3 أو رقم 1-4 أو رقم 1-5 حسب الحاجة).

2-     بعد دراسة القرار من الإدارة العامة للشركات والموافقة عليه يتم إثبات قرار تعديل عقد الشركة لدى فضيلة كاتب العدل.

3-     ينشر القرار في أحد الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

4-  التقدم لإدارة الشركات بنسختين من الجريدة المنشورة بها القرار ثم تتم إحالة نسخة من القرار والجريدة إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بهذه التعديلات، وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات التأشير بذلك في السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه لدى مكتب السجل (نموذج رقم 8) وإرفاق الوثائق التالي:

i)                    اصل السجل التجاري.

ii)                  عقد الإيجار أو صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان.

iii)                 المستندات المؤيدة للتعديل.

iv)                ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان التعديل للنشاط ويستلزم ذلك.

v)                  صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول.

vi)                شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.

vii)               صورة من هوية الشركاء والمدد موضح بها المهنة مع الأصل للمطابقة إذا كان التعديل في الشركاء.

viii)             تقديم جميع المستندات داخل ملف علاقي.

انقضاء الشركاء:

تنقضي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادة الخامسة عشر من نظام الشركات، كما تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة بين الشركاء الباقين مع ورثته ولو كانوا قصر.

وفي حالة  لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقاً لأخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير ولا يكون الشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد  ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون  هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة عن تلك الواقعة.

وتتم التصفية وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات، وعلى مصفي الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري بعد إتمام أعمال التصفية وإحالة المستندات من إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات شطب قيد الشركة من  السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك لدى مكتب السجل (نموذج رقم 11) والتوقيع عليه وتقديم اصل السجل التجاري وبعد أن يتم شطب الشركة يستلم شهادة بذلك من مكتب السجل.

ثانياً: شركة التوصية البسيطة

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.

وتسري على شركة التوصية البسيطة من أحكام شركة التضامن الأحكام المتعلقة بشكل الحصة والتنازل عنها وأحكام الشهر ولكن لا يلزم أن يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على الشركاء الموصين وإنما يجب أن يشتمل على تعريف كافي بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها وكذا الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والأحكام المتعلقة بإدارة الشركة والأحكام بأسباب الانفصال.

ثالثاً: الشركة ذات المسئولية المحدودة:

الشركة ذات المسئولية المحدودة  هي الشركة التي تتكون من شريكين أو اكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء  في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي.

إجراءات التأسيس:

1-     التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للشركات مرفقاً به ما يلي:

1-1            عدة نسخ من مشروع عقد تأسيس الشركة (بالإمكان صياغته حسب النموذج رقم (1-6) المعد من إدارة الشركات).

1-2            تقديم شهادة من إدارة الحاسب الآلي بالوزارة تفيد عدم تسجيل شركة أو مؤسسة بنفس الاسم وفي حالة عدم تسجيله يتم الإعلان عنه.

    وبعد دراسة العقد والموافقة عليه لدى إدارة الشركات يحال  إلى فضيلة كاتب العدل لإثباته لديه.

2-  يستلزم  أحد الشركاء أو المفوض عنهم خطاب الإحالة  لفضيلة كاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب لدى وزار التجارة لتحديد موعد لإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلأتهم الشرعيين لدى فضيلة كاتب العدل في الموعد المحدد للتوقيع على العقد ومعهم ما يلي:

2-1 عدة نسخ من العقد.

2-2 نسختين من ملخص العقد مصدق عليه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات المذكورة  في النموذج رقم 1-7).

2-3 شاهدين.

2-4 إثبات الهوية لكل من الشركاء والشهود.

3-     على مدير الشركة  نشر ملخص العقد في جريدة أم القرى.

4-     التقدم إلى إدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:

4-1 نسختين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.

4-2 نسختين من إيصال نشر ملخص العقد في الجريدة مع تعهد بموافاة إدارة الشركات بنسختين من الجريدة المنشور بها الملخص عند صدورها.

4-3 قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمن العقد لتلك البيانات.

4-4 شهادة من إحدى البنوك المحلية بإيداع راس المال مع ملاحظة إن تتضمن الشهادة تعهد من البنك بحجز المبلغ حتى يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

4-5 نسخة من قرار الهيئة العامة للاستثمار في حالة كون الشركة بها شريك أجنبي.

4-6 تقديم الطلبات داخل ملف علاقي.

بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وتكتب لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة  في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل لاستكمال إجراءات القيد وان يحضر معه المستندات التالية:

i)               صورة عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المحل.

ii)              صورة من إثبات شخصية الشركاء والمدير مع الأصل لمطابقتها.

iii)            ترخيص من الجهات المختصة إذا كانت أغراض الشركة تتضمن نشاك يتطلب ذلك.

iv)            شهادة من الجهات التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة  كون أحد الشركاء أو المديرون طالب.

v)             تقديم الطلبات داخل ملف علاقي.

وتعبئة نموذج طلب إلى تسجيل شركة (نموذج رقم2 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها ستة آلاف ريال عن خمس سنوات ثم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري لمندوب الشركة عند صدورها.

إجراءات التعديل:

1-     التقدم بطلب الإدارة العامة للشركات مرفقاً به قرار من الشركاء بتعديل المواد المطلوب  تعديلها (نموذج رقم 1-8 أو رقم 1-9 أو رقم 1-10).

2-     بعد دراسة  القرار من إدارة الشركات والموافقة عليه يتم إثبات قرار تعديل الشركة لدى فضيلة كاتب العدل.

3-     على مدير الشركة  نشر القرار في الجريدة أم القرى.

4-  التقدم لإدارة الشركات بإيصال نشر القرار في الجريدة مع تعهد بموافاة الإدارة بنسختين من الجريدة المنشورة بها القرار عند صدورها، ثم تتم إحالة نسخة من القرار وصورة الإيصال إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بهذه التعديلات وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات التأشير بذلك وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب السجل التجاري (نموذج رقم 10) وإرفاق الوثائق التالية:

i)                    اصل السجل التجاري.

ii)                  عقد الإيجار أو صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان.

iii)                 صورة المستندات المؤيدة للتعديل.

iv)                ترخيص من الجهة المختصة إذا كان التعديل للنشاط ويستلزم ذلك.

v)                  صورة  من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول.

vi)                شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.

vii)               صورة من هوية الشركاء الجدد موضح بها المهنة مع الأصل للمطابقة إذا كان التعديل في الشركاء.

viii)             تقديم جميع المستندات داخل ملف علاقي.

انقضاء الشركة:

لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك، وتنقضي بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من نظام الشركات وتصفي وفقاً للباب الحادي عشر من هذا النظام.

وعلى مصفي الشركة بعد إتمام أعمال التصفية وإحالة مستندات التصفية من إدارة  الشركات إلى مكتب السجل التجاري مراجعة مكتب السجل لشطب  قيد الشركة من السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب بالسجل التجاري (نموذج رقم 11) وتقديم أصل السجل التجاري وبعد أن يتم شطب الشركة يتسلم شهادة بذلك من مكتب السجل.

رابعاً: الشركات المهنية:

1-    الشركات المهنية السعودية 100%:

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية.

أ-إجراءات التأسيس:

1-1            التقديم بطلب ترخيص إلى الإدارة العامة للشركات (نموذج رقم 1-14) يتضمن:

1-1-1        اسم الشركة وغرضها.

1-1-2        أسماء الشركاء ومهنهم وأرقام تراخيصهم.

1-1-3        ) مركز الشركة.

1-1-4        أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.

وأن يرفق مع الطلب نسخة  عقد الشركة (نموذج رقم 1-15) موقعاً عليه من جميع الشركاء.

1-2       بعد الدراسة من قبل إدارة الشركات وفقاً لنظام الشركات المهنية ولائحة التنفيذية و الموافقة على العقد يتم تحويل أصحاب الشأن إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات العقد لدية، ثم نشر ملخصه في في إحدى الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

1-3       التقدم مرة أخرى لإدارة الشركات بطلب قيد الشركة في سجل الشركات المهنية وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى إدارة الشركات (نموذج رقم1-16) وأن يرفق به الوثائق التالية:

1-3-1        ) نسخة من عقد الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

1-3-2        ) نسخة من الجريدة  المنشور بها ملخص العقد.

1-3-3        ) صورة من الإيصال الدال على سداد رسوم القيد وقدرها 4000 ريال عن خمس سنوات.

1-3-4        ) قرار الشركاء بتسمية مدير / مديري الشركة في حالة عدم تضمينهم بالعقد.

1-3-5        ) عقد إيجار مقر الشركة أو صورة صك ملكية المقر.

1-3-6        ) صورة من هوية المدير/ المديرون الموضحة بها المهنة.

1-3-7        ) صورة من التراخيص الحاصل عليها الشركاء بمزاولة المهنة سارية المفعول.

1-4                يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك لدى إدارة الشركات وإصدار شهادة بذلك تسلم لأصحاب الشأن.

ب-وفي حالة رغبة الشركة افتتاح فرع لها فيلزم تقديم مايلي:

1-قرار من الشركاء بافتتاح الفرع وتحديد مقره وعنوانه وتعيين مدير له من المرخص لهم بمزاولة المهنة.

2-تسديد رسوم قيد الفرع (2000ريال).  

2-    الشركات المهنية المختلطة:

يتم الترخيص للشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم و الشركات المهنية الأجنبية المتخصصة وفقاً للآتي:

2-1 التقدم بطلب للترخيص بتأسيس شركة مختلطة (نموذج رقم 1-17) يتضمن:

2-1-1 اسم الشركة وغرضها.

2-1-2 أسماء الشركاء السعوديين ومهنهم ورقم  تراخيصهم وتواريخها.

2-1-3 أسماء الشركاء الأجانب والجنسية ورقم التراخيص وتاريخها وطبيعة العنوان خارج المملكة ومن يمثلها بالمملكة وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخه وجهة إصداره.

2-1-4 مركز الشركة وأسماء المديرين.

وأن يرفق به الوثائق التالية:

i)               صورة من عقد الشركة (نموذج رقم 1-15) موفقاً عليه من جميع الشركاء.

ii)      شهادة من الجهة المهنية المختصة في بلد الشركة الأجنبية بالخارج تفيد أن الشركة ذات سمعة متميزة في مجال المهنة، وأنها مارست المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع مصادق عليها ومترجمة وفقاً الأصول المرعية.

iii)     شهادة قيد الشركة الأجنبية صادرة عن الجهة المختصة في بلدها الأصلي تفيد رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها مصادق عليها ومترجمة وفقاً للأصول.

iv)            قرار من الجهة المختصة بالشركة يتضمن تعيين وتسمية ممثل دائم لها بالمملكة وموافقتها على المشاركة مصادق عليها ومترجم.

v)             تعهد من الشركة الأجنبية بمساهمتها في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين مصادق عليه ومترجم.

vi)            نسخة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية في الخارج مصادق عليه ومترجم إلى العربية حسب الأحوال.

2-2     بعد الدراسة من قبل إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة بالموافقة على التراخيص للشركة، وبعد صدور القرار يتم إحالة أصحاب الشأن إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات العقد لديه ثم نشر ملخصه في إحدى الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

2-3 التقدم مرة أخرى لإدارة الشركات بطلب قيد في سجل الشركات المهنية (نموذج رقم 1-18) وأن يرفق به الوثائق التالية:

2-3-1 نسخة من عقد الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

2-3-2 نسخة من الجريدة اليومية المنشور بها ملخص العقد.

2-3-3 صورة من الإيصال الدال على دفع رسوم القيد وقدرها 4000 ريال عن خمس سنوات.

2-3-4 قرار الشركاء بتعيين وتسمية مدير/ مديرين للشركة في حالة عدم تضمين ذلك بالعقد.

2-3-5 عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المقر.

2-3-6 صورة من هوية المدير/ المديرين الموضح بها المهنة.

2-3-7 صورة من هوية التراخيص الحاصل عليها الشركاء بمزاولة المهنة.

2-4 يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك لدى إدارة الشركات وإصدار شهادة بذلك تسلم لأصحاب الشأن.

خامساً: الشركات المساهمة

الشركات المساهمة  من حيث قرار التراخيص بتأسيسها نوعان:

 شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي:

1-1            ذات الامتياز.

1-2            التي تدير مرفقاً عاماً.

1-3            التي تقدم لها الدولة إعانة.

1-4            التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد.

1-5            التي تزاول الأعمال المصرفية.

1-     ما عدى ذلك من الشركات المساهمة يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة.

2ـ الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان:

1-     شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها و الجزء يطرح للاكتتاب العام، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال.

2-     شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها ، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال.

الوثائق المطلوبة لطلب  التراخيص بتأسيس الشركة المساهمة هي:

1-     دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى قيام الشركة مالم تقدم إلى جهة أخرى رخصت بها.

2-  طلب موقع من خمسة من مؤسسي الشركة بالترخيص بتأسيسها موجه إلى وزير التجارة، يوضح فيه كيفية الاكتتاب برأس المال عدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم  ومقدار ما أكتتب به كل ومنهم.

3-     عقد تأسيس الشركة.

4-     نظام الشركة الأساسي وفق نموذج نظام الشركة المساهمة.

ملخص للإجراءات التي تخذ فعلاً في حالة تأسيس الشركة المساهمة كما يلي:

1-     خطاب موجه إلى معالي وزير التجارة بطلب الموافقة المبدئية على قيام الشركة وفي حالة الموافقة تأتي الخطوة الثانية.

2-     يقدم طلب بالترخيص بتأسيس الشركة من خمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية.

3-     يعد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها.

4-     تدرس لدى الوزارة وبعد الموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها أيداعيهم للمبلغ المدفوع من رأس المال.

5-     يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه.

6-  يقدم المؤسسون أو المستشار القانوني للشركة بعد إثبات عقد الشركة لدى كاتب العدل طبقاً لاستصدار المرسوم الملكي أو القرار الوزاري للترخيص بتأسيس الشركة.

7-     ينشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالجريدة الرسمية.

8-  في حالة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد نشر وطلب اكتتاب وفق المادة (55) من نظام الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من  تاريخ النشر المشار إليه في البند السابق وبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها.

9-     دراسة مشروع معدلات التخصيص.

10- يعقد جمعية تأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها (المدون في نظام الشركات)، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة.

11- يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لإعلان تأسيس الشركة يرفق به ما يلي:

11-1 نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية.

11-2 عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

11-3 محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية وسكرتيريها.

12- يصدر قرار من معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة.

13- ينشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.

14- يطلب أصحاب الشأن بالشركة تسجيلها بالسجل التجاري بعد تعين مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً له.

15- تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وقدرها 8000 ريال كل خمس سنوات.

سادساً: الشركات الأجنبية المتعاقدة مع جهات حكومية

أ- إجراءات الحصول على تراخيص مؤقتة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال محددة.

1-     إجراءات التراخيص

1-1            تتقدم الشركة الأجنبية بطلب الترخيص لتنفيذ عقودها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على العقد أن تستوفي المستندات التالية:

1-1-1         طلب قيد و(2) استمارات معتمدة من الجهة الحكومية (الاستمارة موجودة لدى إدارة الشركات).

1-1-2         صورة من عقد الشركة مع الجهة الحكومية.

1-1-3     صورة من التفويض الصادر لمدير الشركة بالمملكة، وفي حالة تحريره بلغة أجنبية يرفق ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له  بالترجمة كما يلزم أن يعتمد التفويض من إحدى قنصليات المملكة بالخارج إن كان قد تم تحريره بالخارج.

1-1-4     صورة من السجل التجاري للوكيل السعودي أو صورة من الترخيص للوكيل بمزاولة مهنة الاستشارات إذا كان المقاول الأجنبي يقوم بأعمال استشارية.

1-1-5         صورة من عقد الوكالة بين الشركة والوكيل السعودي.

1-1-6         شهادة من بنك معروف ومقبلو لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرة الشركة وسمعتها المالية وتعاملها التجاري.

1-1-7     بيان من الأعمال التي قامت بها الشركة خارج المملكة في مجال المشروع الذي تقدمت لتنفيذه داخل المملكة على أن يصدق على محتويات هذا البيان من الغرفة التجارة في بلد الشركة.

1-1-8         شهادة الإنجاز التي حصلت عليها الشركة من الأعمال التي قامت بتنفيذها سواء داخل المملكة أو خارجها.

1-1-9         صورة من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانون معترف به.

1-2  بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وموافقة معالي وزير التجارة على الترخيص للشركة يتم إصدار ترخيص مؤقت للشركة الأجنبية بمدة تنفيذ عقودها ثم يكتب لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لاستكمال إجراءات القيد وتعبئة النموذج المعد لذلك (نموذج 1-9) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص ودفع الرسوم المقدرة حسب نوع الشركة وتقديم الوثائق التالية:

1-2-1 صورة من جواز سفر المدير المسئول بالمملكة وصورة من بطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

1-2-2 صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

1-2-3 تقديم الطلبات داخل ملف علاقي.

 وبعد ذلك  يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة التسجيل لمدير الشركة.

2-     إجراءات تعديل التراخيص:

2-1 في حالة الحصول على عقد جديد مع جهة حكومية أو تعديل  العقد السابق تتقدم الشركة خلال ثلاثين يوماً إلى إدارة الشركات بطلب مرفقاً به ما يلي:

2-1-1 أصل التراخيص السابق.

2-1-2 صورة من عقد الشركة مع الجهة الحكومية أو أمر التعديل.
2-1-3 تعبئة عدد (2) استمارة (موجود لدى إدارة الشركات) وتصديقها من الجهة الحكومية المتعاقد معها.

2-1-4 عقد الوكالة بين الشركة والوكيل السعودي وصورة من السجل التجاري للوكيل.

2-2 في حالة تمديد مدة الترخيص، تتقدم الشركة بطلب إلى إدارة الشركات مرفقاً به ما يلي:

2-2-1 أصل التراخيص السابق.

2-2-2 خطاب من جهة صاحب العمل يفيد الموافقة على تمديد الترخيص ويوضح فيه أسباب التمديد.

وبعد ذلك  تتم دراسة الطلب لدى إدارة الشركات وفي حالة الموافقة عليه يتم تعديل الترخيص  ويكتب للسجل التجاري للتأشير بالتعديلات، وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل لإتمام  الإجراءات (تعبئة النموذج رقم 10).

 ب- إجراءات الترخيص يفتح مكتب تمثيل للشركات الأجنبية المتعاقدة مع جهات حكومية للإشراف على الأنشطة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيسي:

1-     تقديم طلب من الشركة الأجنبية إلى إدارة الشركات مرفقاً به المستندات التالية:

1-1     توصية من جهة حكومية في المملكة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة  المتعاقدة مع الشركة.

1-2            صورة عقد تأسيس الشركة وصورة شهادة اليد في الموطن الأصلي.

1-3            صورة القرار الصادر من الشركة بفتح مكتب يمثلها في المملكة.

1-4            صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بتفويض مدير المكتب.

وأن تكون جميع هذه الوثائق مصدقة حسب الأصول ومترجمة للغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

2-  بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات والموافقة عليه يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة بالترخيص للشركة يحدد فيه المدينة التي يقع فيها مقر مكتب الشركة وعدد العاملين به في ضوء احتياجات الشركة ولا يجوز زيادة عدد العاملين بالمكتب إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة  من الوزارة ثم يصدر ترخيص بذلك، ويكتب لمكتب السجل التجاري بالرياض أو لفرع الوزارة لقيد المكتب.  وعلى مدير المكتب مراجعة  مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات القيد وتعبئة النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 9) والتوقيع عليه لدى موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة حسب نوع الشركة ويرفق الوثائق التالية:

2-1 صورة من جواز سفر مدير المكتب وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

2-2 صورة من عقد إيجار مقر المكتب.

2-3 تقديم الطلبات داخل ملف علاقي.

وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسليم شهادة السجل لمدير الشركة.

 سابعاً: فروع الشركات الأجنبية

1-   بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي تتقدم الشركة الأجنبية للإدارة العامة للشركات بطلب مرفقاً به المستندات التالية:

1-1            صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري.

1-2     قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع.  وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

1-3            شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع.

2-  بعد دراسة الطلب من  إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم تكتب إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري أو لفرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة  لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وإرفاق مايلي:

2-1 صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

2-2 صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

2-3 صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار.

2-4 تقديم جميع المستندات داخل ملف علاقي.

ثامناً: المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية

للشركات الأجنبية افتتاح مكاتب لها في المملكة لتقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلائها وموزعي منتجاتها والمستهلكين لهذه المنتجات بعد استيفاء إجراءات قيدها بالسجل التجاري كالتالي:

1-     المستندات المطلوبة لافتتاح المكاتب العلمية والفنية (شركات الأدوية).

1-1            صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري.

1-2     صورة من قرار أصحاب الشأن بالشركة بافتتاح المكتب وتحديد المدينة وعدد العاملين بالمكتب وتسمية مدير المكتب وأن يكون المدير صيدلي.

1-3            الموافقة المبدئية من وزارة الصحة.

1-4            صورة من تراخيص الصيادلة العاملين بالمكتب الصادر من وزارة الصحة.

1-5            صورة من الوكالة التجارية لوكيل الشركة وسجله التجاري مبين فها تسجيل الوكالة.

2-       المستندات  المطلوبة لافتتاح المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية التي لها منتج يستخدم بالمملكة توصية من وكيل الشركة بافتتاح المكتب.

إجراءات قيد المكتب:

1-  يتقدم وكيل الشركة بطلب إلى الإدارة العامة للشركات بافتتاح مكتب علمي وفني للشركة الموكلة ومرفقاً به المستندات المطلوبة والمشار إليها في أحد البندين السابقين.

2-  بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وبعد أخذ موافقة وزير التجارة على افتتاح المكتب تصدر رخصة للشركة ثم تكتب إدارة الشركات لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة وتحصيل الرسوم وعلى مدير المكتب مراجعة مكتب السجل لإتمام إجراءات التسجيل وذلك بتعبئة (نموذج رقم 1-3) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص وتسديد الرسوم المقررة على الشركة ويرفق المستندات التالية:

I)            صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل.