وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الإجراءات > الفصل في القضايا التجارية > الإجراءات المتبعة في المنازعات الناشئةعن التأمين

الإجراءات المتبعة في المنازعات الناشئة
عن التأمين

1-تتولى الوزارة حل المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين والمتعاملين معها، منذ أن عهد إليها بمعالجة هذا النوع من القضايا، بموجب خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3320/4 وتاريخ 20/7/1388هـ.
2- تأكد هذا الاسناد بخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رقم 133/م وتاريخ 21/1/1415هـ الموجه لمعالي وزير التجارة.
3-بناء على ذلك تتولى وزارة التجارة حل المنازعات التي نشأ بين شركات التأمين والمتعاملين معها بالطرق الودية، ثم بالتحكيم بعد صدور نظام التحكيم السعودي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية.
4-بناء على المذكرة القانونية رقم 855/11 وتاريخ 13/4/1415هـ والمعتمدة من معالي وزير التجارة، تتولى الإدارة القانونية بالوزارة دراسة قضايا التأمين ذات المبالغ البسيطة والتي تقل عن (100.000) ريال، وترفع بعدها الدراسة لمعالي الوزير لاعتمادها، وأما القضايا ذات المبالغ الكبيرة ففي حالة تعذر الحل الودي فيتم بشأنها تطبيق احكام نظام التحكيم.
بناء على ما سبق، ففي حالة تلقي الوزارة شكوى من ذوي الشأن يتم قيدها لدى الوزارة وفروعها ومن ثم يتم إحالة الشكوى إلى الشؤون القانونية لحل النزاع.

طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م