الإجراءات المتبعة امام لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
أولاً: صدر المرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ بالموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة واسند مهام تنفيذه إلى وزارة التجارة. ثانياً: وفقاً للمادة الأولى من النظام تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة. ثالثاً: بموجب المادة (20) من النظام تشكل لجنة للفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجارالكريمة من ثلاث أعضاء من بينهم مستشار شرعي أو نظامي. رابعاً: وفقاً للمادة (13) من النظام يتولى ضبط المخالفات اشخاص يصدر بحقهم قرار تعيين من وزير التجارة ولهم في ذلك حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الاصناف الخاضعة للنظام ولهم اخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقاً للإجراءات المحددة في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام المعمادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ. خامساً: يتم إحالة المخالفات لهذا النظام إلى ممثل الإدعاء العام بالوزارة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لإعداد لائحة الإدعاء العام. سادساً: يتم تسليم ملف القضية إلى سكرتارية اللجنة ويتم تسجيلها وبرقم تسلسلي ومن ثم يحدد لها موعد لنظرها من قبل اللجنة لاستيفاء التحقيقات مع المخالفين وإصدار القرار اللازم بشأنها. سابعاً: يسلم المدعى عليه نسخة من القرار الصادر بالقضية وله حق الاعتراض عليه امام ديوان المظالم خلال ستون يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار وفقاً لنص المادة (20) من النظام.
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222
جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ
- 2008 م