خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على توسعة أو تعديل مشروع صناعي برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
رقم وتاريخ الترخيص الأساسي ، ورقم وتاريخ آخر قرار
وزاري صدر للمشروع .
في حال كون الطلب تعديل يوضّح نوع التعديل (عمالة-موقع-ملكيّة-إسم تجاري-منتجات-طاقة إنتاجيّة-نشاط-كيان قانوني) .
تعديل الملكيّة يحتاج إلى صورة من عقد المبايعة أو إتفاق الشركاء موقّع من جميع الأطراف ومصدّق من جهة رسميّة على جميع التواقيع كلاً على حده ، مع إيضاح النسبة المئويّة لحصّة كل شريك .وارفاق صور للوكالات في حالة التوقيع عن الغير مع ضرورة إدراج رقم وتاريخ الترخيص من ضمن الإتفاقية ، بالإضافة إلى موافقة صندوق التنمية الصناعي .
تعديل الإسم التجاري يحتاج إلى خطاب من السجل التجاري بوزارة التجارة يثبت فيه عدم وجود إسم مشابه للإسم المقترح ، بالإضافة لعنوان وصندوق البريد وأرقام الهاتف بعد التعديل .
آخر ميزانيّة للمصنع مصدقة من محاسب قانوني .
صورة من كشف أجور العمّال لآخر شهر.
شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
صورة من صك حصر الورثة إذا كان المالك للمشروع متوفّى .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من عقد التأسيس للشركات ، مع صورة من السجل التجاري للشركات ، بالإضافة لموافقة مجلس إدارة الشركات على دخول أو خروج الشركة ومصدّق على التواقيع .
الخطوات الجادّه التي تمت نحو تنفيذ المشروع مع إرفاق صورة من خطاب فتح إعتماد للآلات والمعدّات غير قابل للنقض إذا كان المصنع غير منتج .
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على تحويل المشروع الصناعي من إستثمار أجنبي أو مشترك إلى رأس مال وطني بالكامل 100% متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً ) .
للوزارة الحق في إلغاء هذا الترخيص إذا لم يبدأ صاحب ( أصحاب) المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره كذلك إذا أخل بأي شرط من الشروط و التعليمات المذكورة به.
ثانياً:
قبل الشروع في إنشاء المصنع يراعى الاتصال بإدارة المدن الصناعية بالوزارة في حالة إقامة المصنع بإحدى المدن الصناعية التابعة لها و ذلك للحصول على موافقتها على جميع المخططات و تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن , و في حالة إقامة المصنع خارج هذه المدن فيراعى الحصول على موافقة البلدية المختصة و التقيد بما تصدره من تعليمات في هذا الشأن.
ثالثاً:
يتم تنفيذ الترخيص طبقاً للبيانات و المعلومات المقدمة للوزارة و التي صدر بناء عليها هذا الترخيص على أن يتم الرجوع للوزارة للحصول على موافقتها في كل تغيير يراد إدخاله على المنشأة.
رابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب) المصنع بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة و إذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتشاور صاحب أو أصحاب المشروع مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس لاختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
خامساً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإيجاد الآلات و المعدات اللازمة للمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث.
سادساً:
إذا كانت منتجات المصنع من المواد التي لها سمة علاجية فإن الأمر يستوجب مراجعة وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن قبل الشروع في إنشاء المصنع.
سابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإتباع نظام محاسبي سليم و تقديم الميزانية للوزارة خلال موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ثامناً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتسجيله ى وزارة التجارة وفقاً لما تقضى به أنظمة السجل التجاري.
تاسعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتقديم تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن موقف تنفيذ المشروع إلى إدارة المدينة الصناعية و المقام بها المصنع و قسم متابعة المشاريع الصناعية بإدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية وإخطارها بتاريخ بدء الإنتاج الفعلي لمشروع وطبع رقم وسنة الترخيص على مطبوعاته.
عاشراً:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بالقرار الوزاري رقم (902 / 1404 هـ) وتاريخ 21/4/1404 هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد التنظيمية لمفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
حادي عشر:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 15/2/1401 هـ بشأن تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ثاني عشر:
على أصحاب المشروع إحاطة إدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية بأي تغيير في عنوان أو موقع المشروع
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222
جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ
- 2008 م