وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الإجراءات > تراخيص الاستيراد

تراخيص الاستيراد

 

أ ) الكيماويات: تتولى وزارة التجارة إصدار تراخيص الاستيراد للكيماويات المستوردة بمعرفة المستوردين  (لغرض التجارة ) وذلك فيما عدا المتفجـرات والكيماويـات الخطرة. الشروط الواجب توفرها لفسح المواد الكميائية موضحة في النموذج رقم (1) والنمـوذج رقـم (2) والنموذج رقم (3).

 ب ) أجهزة التقطير: عند رغبة المستورد في استيراد جهاز تقطير لانتاج الماء المقطر أو للاستخدام في المجالات المماثلة مثل التقطير المائي والتقطير البخاري في بعض المجالات التصنيعية ( بالتسخين حتى تبخر الماء ثـم التكثيف ) فإن ذلك يتطلب الحصول على ترخيص استيراد مسبق يصدر عن وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الصناعة كل في القطاع الذي يدخل تحت إشرافه نموذج رقم (4).

 متطلبات فسح أجهزة التقطير:

1.     صورة من السجل التجاري.

2.     صورة من فاتورة الشراء.

3.     خطاب تعميد باستيراد الجهاز من الجهة المستخدمة للجهاز.

4.     ارفاق صورة من كتالوج الجهاز.

5.     أعداد خطاب وفقاً للنموذج رقم (4)

 

ج ) متطلبات فسح العبوات الفارغة والاستيكرات:

1.     صورة من السجل التجاري.

2.     صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية.

3.     صورة من البيان الجمركي.

4.     موافقة من الوكيل المعتمد إذا وجد.

5.     تعهد باستخدامها للغرض المجلوبة من أجله وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال وفقاً للنموذج رقم (5).

 

د ) متطلبات فسح أو إعادة فحص المواد المخالفة والمرفوضة:

1.     صورة من بيان الاستيراد الجمركي.

2.     صورة من فواتير الشراء.

3.     صورة من شهادة المنشأ.

4.     صورة من السجل التجاري.

5.     التعهد بالالتزام بالمواصفات، نموذج رقم (6).

هـ) متطلبات استعداد ترخيص مصنع مياه:

يتقدم صاحب الطلب إلى وزارة التجارة أو أحد فروعها بمعروض حسب النموذج رقم (7).

 

طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م